تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وينبغي القطع به إذا تضمّن شهادتهما احتمال جرّ نفع لهما بأن عيّن لهما اجرةً على التصرف في المشهود عليه . وأمّا الحكم في الأوّل فلا خلاف ولا إشكال فيه ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى المرسل كالموثق بأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه « 1 » ، مع أنّه في الفقيه مروي من غير إرسال : عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : « تجوز شهادته إلَّا في شيء له فيه نصيب » « 2 » . وأمّا الخبر : عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان ، قال : « يجوز » « 3 » فمع قصوره سنداً ومكافأةً لما مضى من وجوه شتى ، يحتمل الحمل على القبول فيما ليس لهما شركة فيه أصلًا ، وإلَّا فطرحه متعين جدّاً ، مع أنّه مرويّ بطريق آخر موثق كالصحيح « 4 » كما مرّ ، إلَّا أنّه بدّل فيه « يجوز » ب « لا يجوز شهادتهما » ويحتمل سقوط الزيادة في الرواية الأُولى . * ( ولا ) * تقبل * ( شهادة ذي العداوة الدنيوية ) * على عدوّه ، وتقبل له ولغيره ، وعليه إذا كانت لا تتضمن فسقاً ، بلا خلاف فيهما ، بل عليهما الإجماع في شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي « 5 » - ( رحمه الله ) وظاهر المسالك « 6 » ، لكن في الأوّل خاصّة . هذا .
هامش
« 1 » رجال الكشي 2 : 673 . « 2 » الفقيه 3 : 27 / 78 ، التهذيب 6 : 246 / 623 ، الإستبصار 3 : 15 / 40 ، الوسائل 27 : 370 كتاب الشهادات ب 27 ح 3 . « 3 » التهذيب 6 : 246 / 622 ، الإستبصار 3 : 15 / 39 ، الوسائل 27 : 370 كتاب الشهادات ب 27 ح 4 . « 4 » الكافي 7 : 394 / 1 ، الوسائل 27 : 369 كتاب الشهادات ب 27 ح 1 . « 5 » مجمع الفائدة والبرهان 12 : 389 . « 6 » المسالك 2 : 405 .