تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
المسالك وغيره « 1 » ، واختاره الفاضلان والشهيدان وعامّة المتأخّرين « 2 » ، ونقله في الخلاف « 3 » عن مالك والشافعي وأحمد ، وعزا فيه مختار الإسكافي إلى أبي حنيفة والثوري . وبه تشعر الصحيحة المتقدمة « 4 » من حيث تخصيصها المنع عن قبول شهادته ب : على المسلمين خاصّة . وأظهر منها الصحيح المروي في الفقيه ، وفيه : هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملَّتهم ؟ قال : « نعم إنّ لم يوجد من أهل ملَّتهم جازت شهادة غيرهم ؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حق أحد » « 5 » . ولكنهما مع ضعف دلالة الأُولى غير مكافئتين لما مضى من وجوه شتى ، مع احتمالهما الحمل على التقية عن رأي أبي حنيفة « 6 » المشتهر رأيه بين العامّة في الأزمنة السابقة واللاحقة كما عرفته ، ويؤيّده مصير الإسكافي « 7 » إليه كما مرّ غير مرّة . ومع ذلك تحتمل الثانية الاختصاص بالوصية بقرينة ما فيها من العلَّة الموجودة في كثير من روايات تلك المسألة ، ومنها الرواية المتقدمة « 8 »
هامش
« 1 » المسالك 2 : 401 ، مجمع الفائدة والبرهان 12 : 303 . « 2 » الشرائع 4 : 126 ، التحرير 2 : 207 ، إرشاد الأذهان 2 : 156 ، اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 127 ؛ إيضاح الفوائد 4 : 418 419 ، التنقيح الرائع 4 : 288 ، المقتصر : 388 . « 3 » الخلاف 6 : 272 . « 4 » في ص 243 . « 5 » الفقيه 3 : 29 / 84 ، الوسائل 27 : 389 كتاب الشهادات ب 40 ح 1 . « 6 » نقله عنه ابن قدامة في المغني 12 : 52 . « 7 » راجع ص 243 . « 8 » راجع ص 244 .