وقريب منها الآية « 1 » وأكثر النصوص « 2 » الواردة في المسألة ؛ لتضمّنها اشتراط الغربة ، ومنها يظهر أحد وجهي التردّد .
والوجه الآخر قوة احتمال ورود الحصر والشرط مورد الغالب ، فلا عبرة بمفهومهما ، مع إطلاق كثير من النصوص ، بل وعموم جملة معتبرة منها ؛ لتضمّنها التعليل بأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد « 3 » . ومفهوم التعليل يتعدى به الحكم إلى غير مورده ويعارض به مفهوم الحصر والشرط ولو سلَّم عدم ورودهما مورد الغالب .
وحيث إنّ التعارض بينهما من باب التعارض الذي يمكن معه رفع اليد عن ظاهر أحدهما بالآخر وجب المصير إلى الترجيح ، وهو من جهة الشهرة العظيمة مع عموم مفهوم التعليل .
والإجماع المستشعر من عبارتي المبسوط والغنية مع وهنه بكون ظاهر أكثر الأصحاب على خلافه معارض بمثله المستشعر من عبارتي الفاضلين ، مع عدم وهنه بمصير الأكثر إلى مضمونه .
وقد تقدم الكلام في المسألة مع بعض ما يتعلق بها في أواخر كتاب الوصية .
* ( وتقبل شهادة المؤمن على ) * جميع * ( أهل الملل ) * اتّفاقاً على الظاهر المصرّح به في المسالك « 4 » ؛ للنبوي المروي فيه وفي الخلاف « 5 »
هامش
« 1 » المائدة : 106 .
« 2 » الوسائل 19 : 309 أبواب أحكام الوصايا ب 20 .
« 3 » الكافي 7 : 398 / 2 ، التهذيب 6 : 252 / 652 ، الوسائل 19 : 311 كتاب أحكام الوصايا ب 2 ح 5 .
« 4 » المسالك 2 : 401 .
« 5 » الخلاف 6 : 274 .