في دينه * ( في الوصية ) * بالمال * ( خاصّة مع عدم المسلم ) * بإجماعنا الظاهر ، المستفيض النقل في كثير من العبائر « 1 » .
* ( و ) * لكن * ( في اعتبار الغربة ) * حينئذ * ( تردّد ) * واختلاف بين الأصحاب ، فبين : معتبر لها ، كالإسكافي والحلبي « 2 » صريحاً ، والشيخ في المبسوط وابن زهرة في الغنية « 3 » ظاهراً ، وربما يفهم منهما كونه إجماعيا بيننا .
ونافٍ لاعتبارها ، كعامّة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً منهم لظواهر أكثر القدماء ، كالشيخين في المقنعة والنهاية ، والعماني ، والديلمي ، والقاضي ، والحلَّي « 4 » . وربما ظهر من الفاضلين في الشرائع والتحرير انعقاد الإجماع عليه ، حيث قالا : وباشتراط الغربة رواية مطرحة « 5 » وأشارا بالرواية إلى الخبر القاصر السند بالجهالة ، وفيها : « وإنّما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم » « 1 » .
هامش
« 1 » منهم ابن فهد في المهذّب البارع 4 : 510 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 127 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 469 .
« 2 » حكاه عن الإسكافي في المختلف : 722 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 436 .
« 3 » المبسوط 8 : 187 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 .
« 4 » المقنعة : 112 ، النهاية : 334 ، حكاه عن العماني في المختلف : 722 ، المراسم : 233 ، المهذّب 2 : 557 ، السرائر 2 : 139 .
« 5 » الشرائع 4 : 126 ، التحرير 2 : 208 .
« 1 » الكافي 7 : 399 / 8 ، التهذيب 6 : 253 / 655 ، الوسائل 19 : 312 كتاب أحكام الوصايا ب 20 ح 7 .