تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
المتقدمة الدالة عليه بما عرفته « 2 » من الشهرة المحكية ، بل لعلَّها أيضاً ظاهرة . ووجه ما ذكرناه من الاحتياط قوّة الأدلَّة المانعة من الأُصول المؤيّدة بالاعتبار والعمومات المعتضدة بخصوص ما مرّ من الأخبار ، وعدم الاطمئنان التام بتخصيصها بمثل الروايتين المتقدمتين « 3 » ؛ لضعف الثانية ، وقصور الأولى عن الصحة على الأشهر بين الطائفة ، مع عدم وضوح جابر لهما ؛ لعدم وقوف القائلين بهما على موردهما ؛ لكونه القبول في القتل مطلقاً غير مقيّد بشيء من القيود المتقدمة جدّاً ، مع أنّهم أطبقوا على اعتبارها كلًا أو بعضاً واختلفوا في القبول في القتل الذي هو مورده كما هو ظاهر الشيخين والحلَّي « 4 » ، وعدمه كما هو ظاهر كل من اقتصر على ذكر الجراح خاصّة كالتقي ، والمرتضى ، وابن زهرة ، والفاضلين في كتبهم المتقدمة « 1 » ، وصريح الشهيدين في الدروس والروضة « 2 » ، وظاهر الانتصار والغنية « 3 » دعوى الإجماع على عدم القبول في غيرها . ولا ريب أنّ المتبادر منها الجراح التي لا تؤدّي إلى النفس ، ولذا فهم الفرق بينها وبين القصاص جماعة من أصحابنا ، فجعلوا القول بكل منهما
هامش
« 2 » في « ح » و « ب » زيادة : عن المهذب . « 3 » في ص 228 . « 4 » المفيد في المقنعة : 727 ، الطوسي في النهاية : 331 ، الحلَّي في السرائر 2 : 136 . « 1 » التقي في الكافي : 436 ، المرتضى في الانتصار : 250 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 ، المحقق في الشرائع 4 : 125 ، العلَّامة في التحرير 2 : 207 . « 2 » الدروس 2 : 123 ، الروضة 3 : 125 . « 3 » الانتصار : 250 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 .