تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وبندرته والإجماع على خلافه صرح في المهذب وشرح الشرائع للصيمري « 1 » . وليس في مختاره احتياط بعد قيام الأدلة القاهرة على خلافه ، بل يجب المصير إلى ما اقتضته حذراً من ضياع حق المجنيّ عليه ، فتأمّل . نعم الأحوط الأخذ بالمتفق عليه خاصّة دون غيره مما اختلف فيه ، وهو ما ذكره الماتن في الشرائع ، والفاضل في جملة من كتبه ، والشهيدين في الدروس واللمعتين « 2 » من اعتبار قيود أربعة : بلوغ العشر ، والاجتماع لمباح ، وكون الحكم في الجراح والشجاج دون النفس * ( و ) * ما * ( شرط في الخلاف ) * من * ( أن لا يفترقوا ) * ويرجعوا إلى أهلهم بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدّوا الشهادة . سيّما مع دلالة الرواية المقطوعة المتقدمة « 3 » ونفي الخلاف المتقدم من التنقيح « 4 » على القيد الأوّل ، وفحوى ما دل على اعتبار العدالة في البالغين على الثاني ، والاحتياط المأمور به في صيانة النفس المحترمة عن التلف على الثالث ، ورواية طلحة بن زيد المتقدمة « 5 » على الرابع . وهذه الأدلة على اعتبار القيودات المذكورة وإن كان في صلوحها حجةً سيّما وإن تخصّص بها الروايتان المتقدمتان اللتان هما الأصل في المسألة مناقشة ، إلَّا أنّها توجب شدّة الأمر في الاحتياط وقوّته ، سيّما في مراعاة القيد الأوّل ، بل لا يبعد المصير إلى تعين اعتباره ؛ لانجبار المقطوعة
هامش
« 1 » المهذّب البارع 4 : 510 ، غاية المرام 4 : 274 . « 2 » الشرائع 4 : 125 ، القواعد 2 : 235 ، التحرير 2 : 207 ، الدروس 2 : 123 ، اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 125 . « 3 » راجع ص 227 . « 4 » التنقيح الرائع 4 : 285 . « 5 » راجع ص : 227 .