وهي مع عدم دلالتها على التفصيل الذي ذكره على المشهور ضعيفة ، ومع ذلك غير مكافئة لما مرّ من الأدلة ، متضمنة لما لم يقل به المشهور من الطائفة وهو القضاء فيها بالعين التي في يدهما بمجموعها للحالف منهما ، والمشهور كما سيأتي التشريك بينهما مطلقاً ، إلَّا أن يحمل على ما إذا لم يكن بيّنة لهما .
وللعماني فصار إلى القرعة مطلقاً ، مدّعياً تواتر الأخبار بقضاء النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) بذلك « 1 » .
وهو شاذّ ، والأخبار المستفيضة أو المتواترة كما ذكره وإن كانت مطلقة إلَّا أنّ ظاهر الأصحاب عداه الإطباق على تقييدها بما إذا كان تعارض البيّنتين في العين الخارجة عن يد المتداعيين .
ولعله للجمع بينها وبين ما مرّ من الأدلَّة بتقديم بيّنة الخارج ، وهي بالنظر إلى هذه الأخبار خاصّة ، فلتكن عليها مقدمة . ويمكن تقييد كلام العماني بذلك أيضاً ، ولعله لذا لم يشر إلى خلافه أحد في المسألة ، مع أنّ الأخبار الدالة عليه مستفيضة .
وكيف كان ، فالمختار ما عليه الأصحاب .
كل ذا إذا شهدتا بالملك المطلق .
* ( و ) * يقضى * ( لصاحب اليد لو انفردت بيّنته ب ) * ذكر * ( السبب كالنتاج ، وقديم الملك ، وكذا الابتياع ) * وأطلقت بيّنة الآخر ، ولم يذكر فيها شيء من الأسباب ، وفاقاً للشيخ - ( رحمه الله ) في النهاية وكتابي الحديث والخلاف والمبسوط « 2 » مشعراً فيهما بدعوى الإجماع عليه ، حيث قال
هامش
« 1 » حكاه عنه في المختلف : 693 .
« 2 » النهاية : 344 ، الاستبصار 3 : 42 ، التهذيب 6 : 237 ، الخلاف 6 : 332 ، المبسوط 8 : 258 .