تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
واختار هذا الشهيدان في النكت والمسالك « 1 » . ونفى عنه البأس الصيمري في شرح الشرائع « 2 » . واستحسنه أبو العباس في المهذب قال : ويؤيّده استشهاده ( عليه السّلام ) أي فيما يأتي من الروايات بالعرف حيث قال : « قد علم من بين لابتيها » « 3 » ومثله قوله ( عليه السّلام ) : « لو سألت من بينهما » يعني : الجبلين ، ونحن يومئذ بمكة « لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فتعطى التي جاءت به ، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئاً فليأت البيّنة » « 4 » « 5 » . وما اختاروه حسن لولا إطلاق ما مرّ من النصوص والإجماعات المنقولة ، ولكن يمكن تنزيلها عليه بأن يقال : إنّ إطلاقها وارد مورد الغالب في العادة ؛ لحكمها غالباً بكون ما للرجل للرجل وما للنساء للمرأة . وبذلك صرّح الحلَّي الذي هو أحد نقلة الإجماع ، فقال : لأنّ ما يصلح للنساء الظاهر أنّه لهنّ ، وكذلك ما يصلح للرجال ، فأمّا ما يصلح للجميع فيداهما معاً عليه فيقسم بينهما ؛ لأنّه ليس أحدهما أولى به من الآخر ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، ولا يقرع ها هنا ؛ لأنّه ليس بخارج عن أيديهما « 6 » . انتهى .
هامش
« 1 » غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : 262 ، المسالك 2 : 398 . « 2 » غاية المرام 4 : 268 . « 3 » التهذيب 6 : 297 / 829 ، الإستبصار 3 : 44 / 149 ، الوسائل 26 : 215 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ذيل الحديث 1 . « 4 » الكافي 7 : 130 / 1 ، الإستبصار 3 : 45 / 151 ، الوسائل 26 : 213 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 1 . « 5 » المهذّب البارع 4 : 491 . « 6 » السرائر 2 : 194 .