والسلاح وثياب جلده « « 2 » .
وقصور الدلالة عن إفادة تمام المدّعى صريحاً كما ذكره جماعة « 3 » غير ضائر بعد ظهورها فيه ، كما اعترفوا به ، هذا .
مضافاً إلى الأُصول المتقدمة في الشق الأخير ، والظهور المستند إلى العادة فيما عداه ، كما صرّح به الحلَّي وغيره « 4 » ، والعمل به في مقابلتها وإن كان خلاف الأصل والقاعدة كما مر إليه الإشارة إلَّا أنّه هنا ظاهر الفتاوى ؛ لإطباقها على العمل بالظاهر ولو في الجملة ، وعدم مخالف فيه عدا الشيخ في المبسوط « 5 » كما يأتي ، وقد عرفت تصريحه بكونه على الأحوط .
والفاضل وإن وافقه في بعض كتبه ، إلَّا أنّه رجع عنه في المختلف وقال بالرجوع إلى العرف العام أو الخاص ، فإن وجد عمل به ، وإن انتفى أو اضطرب كان بينهما ، قال :
لأنّ عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ذلك ، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناءً على الأصل ، وكون المتشبّث به أولى من الخارج ؛ لقضاء العادة بملكية ما في يد الإنسان غالباً ، فحكم بإيجاب البيّنة على من يدّعي خلاف الظاهر ، والرجوع إلى من يدّعي ظاهر العرف . وأمّا مع انتفاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح فيتساويان « 1 » .
هامش
« 2 » التهذيب 6 : 298 / 832 ، الإستبصار 3 : 46 / 152 ، الوسائل 26 : 215 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 2 .
« 3 » غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : 261 المسالك 2 : 398 ، مجمع الفائدة 12 : 253 .
« 4 » السرائر 2 : 194 ؛ وانظر التنقيح الرائع 4 : 278 ، والمختلف : 698 .
« 5 » المبسوط 8 : 310 .
« 1 » المختلف : 698 .