تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الدعوى بعد الطلاق « 1 » . وبالجملة الأكثر ، كما في المسالك « 2 » ، بل المشهور ، كما في ظاهر الشرائع وصريح النكت « 3 » ، بل في الخلاف والسرائر « 4 » دعوى الإجماع عليه . ونسبه في المبسوط « 5 » إلى روايات الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه أيضاً . ولا ينافيه فتواه فيه بخلافه كما يأتي ؛ لما صرّح به بعد النسبة أنّه على الأحوط . والأصل فيه قبل ذلك المروي في التهذيبين بسند فيه جهالة ، ولكنّها في الفقيه صحيحة ، وفيها : « إذا طلَّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء يقسّم بينهما ، فإذا طلَّق المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما للنساء » « 6 » . والموثق : في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » « 7 » . وفي آخر : عن رجل يموت ، ما له من متاع البيت ؟ قال : « السيف
هامش
« 1 » المهذّب 2 : 579 . « 2 » المسالك 2 : 398 . « 3 » الشرائع 4 : 119 ، غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : 261 . « 4 » الخلاف 6 : 354 ، السرائر 2 : 193 . « 5 » المبسوط 8 : 310 . « 6 » الفقيه 3 : 65 / 215 ، التهذيب 6 : 294 / 818 ، الإستبصار 3 : 46 / 153 ، الوسائل 26 : 216 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 4 . « 7 » التهذيب 9 : 302 / 1079 ، الوسائل 26 : 216 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3 .