وفيه نظر يظهر وجهه ممّا في ذيل المسألة السابقة قد مرّ .
اللَّهم إلَّا أن يذبّ عنه بدعوى حصول الظنّ من الاستقراء وتتبّع الموارد الجزئية في الدعاوي التي عمل فيها بمجرد الظهور ، بجواز العمل به والحكم بسببه ، كما سيدّعي ذلك العلَّامة في المختلف في المسألة الآتية « 1 » .
وله وجه إلَّا أنّ في بلوغه هنا قوّة المقاومة للأُصول المعتضدة بعمل الأصحاب إشكالًا ، بل الأخذ بمقالتهم أولى .
* ( الخامسة : إذا تداعى الزوجان ) * أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر * ( متاع البيت ) * الذي في يدهما قضي لمن له البيّنة مطلقاً ، بلا خلاف . وإن لم يكن لهما بيّنة * ( فله ما ) * يصلح * ( للرجال ) * كالعمائم والدروع والسلاح * ( ولها ) * أي للزوجة * ( ما ) * يصلح * ( للنساء ) * كالحلي والمقانع وقمص النساء .
* ( وما يصلح لهما ) * كالفرش والأواني * ( يقسم بينهما ) * نصفين بعد التحالف ، أو النكول ، وفاقاً للشيخ في النهاية والخلاف « 2 » ، والحلَّي في السرائر « 3 » ، والإسكافي ، وابن حمزة ، والكيدري « 4 » ، والماتن هنا صريحاً وفي الشرائع « 5 » ظاهراً ، والفاضل في التحرير « 6 » ، وأبي العباس في المهذب « 7 » ، والشهيد في الدروس « 8 » ، وهو ظاهر القاضي ، إلَّا أنّه قرّبه في
هامش
« 1 » في ص 191 .
« 2 » النهاية : 351 ، الخلاف 6 : 352 .
« 3 » السرائر 2 : 192 194 .
« 4 » حكاه عن الإسكافي والكيدري في غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : 261 ، الوسيلة : 227 .
« 5 » الشرائع 4 : 119 .
« 6 » التحرير 2 : 200 .
« 7 » المهذّب البارع 4 : 489 .
« 8 » الدروس 2 : 111 .