تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
* ( وكان كغيره من الأنساب ) * وغيرهم ، على المعروف من مذهب الأصحاب على الظاهر المصرّح به في المسالك وغيره « 1 » ؛ عملًا بعموم : « البيّنة على المدّعى ، واليمين على المدّعى عليه » « 2 » . والنبوي : « لو يعطى الناس بأقوالهم لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم » « 3 » . * ( وفيه ) * أي في المقام * ( رواية بالفرق ) * بين الأب وغيره ، فيصدّق في دعواه دونهم ، مروية في الكتب الثلاثة صحيحة في الكافي والتهذيب احتمالًا ، وفي الفقيه صحيحة جزماً ، عن جعفر بن عيسى ، وهو حسن : قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) : جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من المتاع والخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة ؟ أم لا تقبل دعواه إلَّا ببيّنة ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : « يجوز بلا بيّنة » قال : وكتبت إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) يعني : علي بن محمد ( عليهما السّلام ) - : جعلت فداك ! إن ادّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو أُمّ زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم ، أيكون بمنزلة الأب في الدّعوى ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : « لا » « 4 » .
هامش
« 1 » المسالك 2 : 398 ، الكفاية : 278 . « 2 » الكافي 7 : 415 / 1 ، 2 ، عوالي اللآلي 2 : 345 / 11 ، و 3 : 523 / 22 ، تفسير القمي 2 : 157 ، سنن الترمذي 2 : 398 / 1355 ، 1356 ، 1357 ، السنن الكبرى للبيهقي 10 : 252 ، 253 سنن الدارقطني 4 : 157 / 8 . « 3 » سنن الدارقطني 4 : 157 / 9 بتفاوت يسير ، وكذا في سنن ابن ماجة 2 : 778 / 2321 ، والسنن الكبرى للبيهقي 10 : 252 . « 4 » الكافي 7 : 431 / 18 ، الفقيه 3 : 64 / 214 ، التهذيب 6 : 289 / 800 ، الوسائل 27 : 290 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 23 ح 1 .
رياض المسائل — صفحة 187 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث