تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
صرح بعض الأجلَّة « 1 » ، وهو الحجة . مضافاً إلى الأصل ، واختصاص إطلاق ما دل على سماع الدعوى وأحكامها من النص والفتوى بحكم التبادر وغيره بما إذا صدرت ممن اجتمعت فيه الشرائط المزبورة وغيرها . ويزيد الحجة على اعتبار التكليف تضمّن الدعوى أُموراً تتوقف عليه كإقامة البيّنة ونحوها . * ( و ) * من الدليل السابق يظهر وجه اشتراط * ( إيراد الدعوى بصيغة الجزم ) * إمّا بأن يصرّح به ، أو يطلق أنّ لي عليه كذا من دون تصريح بما يعرب عن عدم الجزم به من لفظ الظن ونحوه ؛ لرجوع الإطلاق إليه بحكم التبادر ، وبه صرّح في الدروس وغيره « 2 » . * ( وكون المدّعى به مملوكاً ) * ممّن يصح تملكه ، فلو قال : أظن الحق عليه ، أو أتّهمه ، أو قال : لي عليه خمر أو خنزير ونحوهما ، وكان مسلماً لم تسمع منه الدعوى بلا خلاف في الأخير ، وكذا في الأوّل إذا كان فيما لا يخفى . وأمّا في غيره كالتهمة فقولان ، ظاهر إطلاق الماتن هنا وصريحه في الشرائع وصريح الفاضل المقداد في شرح الكتاب والكيدري وابن زهرة « 3 » العدم ، ونسبه في الكفاية إلى المشهور « 4 » . وفخر الدين والشهيدان في نكت الإرشاد والمسالك والروضة والمحقق الثاني « 5 » كما حكي على الثاني ، وفاقاً منهم لبعض القدماء
هامش
« 1 » مجمع الفائدة والبرهان 12 : 115 . « 2 » الدروس 2 : 84 ؛ وانظر مجمع الفائدة 12 : 124 . « 3 » الشرائع 4 : 82 ، التنقيح الرائع 4 : 268 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 . « 4 » الكفاية : 266 . « 5 » فخر الدين في إيضاح الفوائد 4 : 328 ، غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : 250 ، المسالك 2 : 366 ، الروضة 3 : 79 ، رسائل المحقق الكركي 2 : 219 ، 220 .
رياض المسائل — صفحة 149 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث