تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
* ( المتشابهة الأجزاء والخشب ) * وغير ذلك ، ولا خلاف في دخول الإجبار في جميع ذلك ، على الظاهر المصرح به في الكفاية « 1 » ، ويظهر من غيره « 2 » ؛ لأنّ للإنسان ولاية الانتفاع بماله ، والانفراد أكمل نفعاً ، ويسمّى قسمة إجبار . * ( و ) * أمّا * ( مع الضرر ) * أو الردّ ف * ( لا يجبر الممتنع ) * على القسمة إن لزمه أحدهما بلا خلاف فيه أيضاً ، على الظاهر المصرح به في الكتاب المتقدم ؛ إذ لا ضرر ولا إضرار ، والردّ معاوضة محضة يستدعي التراضي ، ويسمّى قسمة تراض . والتعليل الأخير وإن اقتضى منع دخول الإجبار في أصل القسمة لتضمنها شبه المعاوضة بل نفسها وإن كانت معاوضة على حدةٍ ، لا بيعاً ، ولا غيره ، إلَّا أنّه خارج بعدم الخلاف فيه كما مر ، بل الإجماع كما يظهر من بعض مَنْ تأخر « 3 » . ولو لزمهما الضرر معاً أو الملتمس خاصّة وكان طلب القسمة معه يوجب سفهاً لم يجبر الممتنع أيضاً ، بل لم يجز له ولا للحاكم الإجابة ، بلا خلاف أجده ، ووجهه واضح تقدم هو وبعض ما يتعلق بالمقام من تحقيق الضرر والاختلافات فيه وغيره .
* ( النظر الرابع في ) * بيان * ( الدعوى ) * وما يتعلق بها * ( وهي تستدعي ) * أن نذكر هنا
هامش
« 1 » الكفاية : 273 . « 2 » انظر المفاتيح 3 : 87 . « 3 » انظر مجمع الفائدة والبرهان 10 : 219 .
رياض المسائل — صفحة 145 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث