وهي عندنا على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر « 3 » مجرد * ( تمييز الحقوق ) * والأنصباء بعضها عن بعض ، وليست بيعاً وإن اشتملت على ردّ ؛ لعدم افتقارها إلى صيغة ، وقبولها الإجبار ، وتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر ، والبيع ليس فيه شيء من ذلك . واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات . واشتراك كل جزء يفرض قبلها بينهما واختصاص كل واحد بجزء معيّن وإزالة ملك الآخر بعدها بعوض مقدر بالتراضي ليس حد البيع حتى يدل عليه .
وتظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها ، وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع ، وعدم خيار المجلس ، وقسمة الوقف من الطلق ، وغير ذلك .
* ( ولا يشترط حضور قاسم ) * من قبل الحاكم ، بل ولا من قبلهما في صحتها ولزومها ، بلا خلاف ؛ لأنّ المقصود وصول كل حق إلى صاحبه ، فإذا حصل من الشركاء كفى * ( بل هو أحوط ) * لأنّه أبعد من التنازع ، خصوصاً إذا كان من قِبَل الإمام ( عليه السّلام ) ، فإنّه كالحاكم يقطع التنازع بين المتقاسمين .
* ( وإذا عدّلت السهام ) * بالأجزاء في متساويها كيلًا ، أو وزناً ، أو ذرعاً ، أو عدّاً بعدد الأنصباء ، أو بالقيمة في مختلفها ، كالأرض والحيوان وغيرهما * ( كفت القرعة في تحقق القسمة ) * ولزومها ، بلا خلاف فيما لو كان القاسم من قِبَل الإمام ، قالوا : لأنّ قرعته بمنزلة حكمه ، ولذا يشترط فيه العدالة والمعرفة ، فلا يعتبر رضاهما بعدها .
هامش
« 3 » كالقواعد 2 : 218 ، وإيضاح الفوائد 4 : 366 ، والروضة البهية 3 : 113 ، وكشف اللثام 2 : 350 .