القرعة سبب التعيين ، حيث قال : إنّ القرعة إنّما تعيّن بحكم الحاكم ، أو تراضيهما بعدها ، أمّا لا مع أحدهما فيمنع أنّها سبب التعيين ؛ لأصالة بقاء الشركة « 1 » .
وظاهره حيث اقتصر على المنع ولم يردّه قبوله .
وللدروس والروضة « 2 » ، فالثالث ، ولعل مستنده الجمع بين الدليلين .
وهو ضعيف في الغاية ؛ لعموم مقتضاهما بلا شبهة ، ولا شاهد على الجمع من إجماع أو رواية ، هذا .
ويظهر من فخر الإسلام والفاضل المقداد « 3 » عدم الإشكال بل والخلاف في اعتبار الرضا في قسمة الردّ ، حيث قالا بعد ذكر وجهي القولين بالاكتفاء والعدم : وهذا البحث إنّما هو في القسمة التي لا تشتمل على ردّ ، وأمّا إن اشتملت على ردّ فلا بُدّ من التراضي كما في الابتداء ، وكل قسمة يعتبر فيها التراضي بعد القرعة لا بد في التراضي من ذكر القسمة ، كأن يقول : رضيت بها .
* ( و ) * اعلم أنّ * ( كل ما يتساوى أجزاؤه ) * وصفاً وقيمةً ، ويعبر عنه بالمثلي ، لو التمس أحد المتشاركين فيه القسمة وامتنع عنها الآخر * ( يجبر الممتنع على قسمته ) * جامداً كان * ( كالحنطة والشعير ) * ونحوهما من الحبوب والثمار ، أو مائعاً كالخلول والعسل والسمن والأدهان .
* ( وكذا ) * يجبر على قسمة القيمي ، وهو كل * ( ما لا يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر ) * ولا ردّ * ( ك ) * الدار المتفقة الأبنية و * ( الأرض ) *
هامش
« 1 » إيضاح الفوائد 4 : 369 .
« 2 » الدروس 2 : 117 ، الروضة 3 : 119 .
« 3 » إيضاح الفوائد 4 : 369 ، التنقيح الرائع 4 : 263 .