والسرائر والتحرير والقواعد واللمعتين والدروس والمسالك « 1 » ، وعلَّل الحكم فيه بأنّ وظيفة المدّعى بالأصالة إنّما هو البيّنة ، واليمين تتميم لها بالنص ، ثم حكى الخلاف فيه عن بعض العامة ، وهو ظاهر في عدم الخلاف فيه بيننا ، ولذا نسبه في المفاتيح إلينا « 2 » ، فلو تمّ إجماعاً ، وإلَّا فللنّظر فيه مجال ، وفاقاً للكفاية « 3 » ؛ لضعف التعليل ، وإطلاق النصوص وكثير من الفتاوي .
وإن أمكن الذبّ عنه بعدم العبرة به في أمثال ما نحن فيه ، أوّلًا : بوروده لبيان حكم آخر غير ما نحن فيه .
وثانيا : بتبادر التقديم منه ، سيّما مع اشتماله على التقديم الذكري ، وحينئذ فالوقوف مع الأصل يقتضي المصير إلى ما ذكروه ؛ أخذاً بالمتيقن ؛ والتفاتاً إلى ظهور الإجماع مما مرّ من العبائر ، ومن حال الحلَّي وطريقته حيث لم يستند في فتاويه إلَّا على الإجماع ونحوه من الأُصول القطعية .
* ( ولا يحلف مع عدم العلم ) * بما يحلف عليه ، لأنّ الحلف من شرطه الجزم به ، وهو يتوقف على العلم بكونه حقاً له على وجه يتميّز عن غيره وإن لم يعلمه مفصّلًا ، فلا يجوز له الحلف بقول الشاهد ، ولا بما يجده مكتوباً بخطَّه ، أو خطَّ مورثه ، وإن أمن التزوير ما لم يحصل العلم .
* ( ولا يثبت مال غيره ) * فلو ادّعى غريم الميت مالًا له على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت ، وإن امتنع لم يحلف الغريم ، ولا يجبر
هامش
« 1 » الشرائع 4 : 92 ، السرائر 2 : 141 ، التحرير 2 : 193 ، القواعد 2 : 213 ، اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 102 ، الدروس 2 : 98 ، المسالك 2 : 376 .
« 2 » المفاتيح 3 : 264 .
« 3 » الكفاية : 272 .