تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وقيل : يثبت بهما ؛ لتضمنه المال من حيث إنّ العبد مال للمولى ، فهو يدّعي زوال الماليّة « 3 » . وظاهر اللمعة عدم الخلاف في المنع عن القبول في التدبير والكتابة والاستيلاد ، وبذلك صرح في الروضة فقال : وظاهره عدم الخلاف فيها ، مع أنّ البحث آت فيها ، وفي الدروس ما يدل على أنّها بحكم العتق ، لكن لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفردها « 4 » . انتهى . واختلف كلام الفاضل في التحرير والقواعد ، ففي كتاب العتق والتدبير قطع بثبوتهما بهما من غير نقل خلاف « 5 » ، وفي هذا الباب منه قطع بعدم ثبوتهما بهما كذلك « 6 » ، وتوقف في الدروس مقتصراً على نقل القولين « 7 » . ومانع عنه في الرابع ، إمّا مطلقاً كالشيخ في الخلاف « 8 » ، أو مع عدم انحصار الموقوف عليه كالشهيدين في الدروس والمسالك وغيرهما « 9 » ، وقاض بهما مطلقاً كالشيخ في المبسوط ، والحلَّي في السرائر ، والحلبي ، والفاضل في القواعد ، وغيرهم « 01 » . ومبنى الخلاف عندهم على أنّه هل ينتقل ملك الوقف إلى الموقوف
هامش
« 3 » انظر القواعد 2 : 101 ، والتحرير 2 : 78 . « 4 » الروضة 3 : 100 ، الدروس 2 : 97 . « 5 » التحرير 2 : 82 ، القواعد 2 : 101 . « 6 » التحرير 2 : 192 ، القواعد 2 : 213 . « 7 » الدروس 2 : 97 . « 8 » الخلاف 6 : 280 . « 9 » الدروس 2 : 97 ، المسالك 2 : 377 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 344 . « 01 » المبسوط 8 : 190 ، السرائر 2 : 142 ، الكافي في الفقه : 438 ، القواعد 2 : 213 ؛ وانظر الشرائع 4 : 137 .
رياض المسائل — صفحة 130 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث