تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
يميل في الكفاية « 1 » . وفيه نظر ؛ لظهور الإجماع من تتبع الفتاوي ودعواه في كلامهم على التخصيص المزبور كلَّيّاً ، ولا ينافيه الخلاف هنا بعد ظهور كلمات القاضي بهما في محله في أنّ الباعث له على ذلك إنّما هو دعواه كون المتعلق مالًا ولو مآلًا ، وهو صريح في عدم الخروج عن مقتضى التخصيص المجمع عليه ، بل التزام به منه ، وحينئذٍ فلا بدّ من تحقيق معنى تعلق الدعوى بالمال الموجب لقبول القضاء بهما ، هل هو التعلق المقصود بالذات من الدعوى ، أو مطلق التعلق ولو بالاستتباع . والذي يقتضيه النظر في كلماتهم أنّ المراد به إنّما هو الأوّل ، ولذا لم يثبتوا بهما النسب والرجعة بلا خلاف أجده ، بل عليه الوفاق في المسالك « 2 » ، مع أنّهما يستتبعان المال من النفقة ونحوها بلا شبهة . وحينئذٍ فالأقوى في النكاح عدم القبول مطلقاً ؛ لما مضى في كلام شيخنا الشهيد الثاني « 3 » ، مضافاً إلى الأصل المعتضد بالشهرة . وكذا في الخلع لكن على التفصيل المتقدم في كلامه « 4 » ، لما ذكره . ولي في الثالث : توقف ، ولكنّ الأصل يقتضي العدم ، مع كونه أشهر . * ( ويشترط ) * تقدم * ( شهادة الشاهد ) * الواحد وإقامتها * ( أوّلًا و ) * كذا * ( تعديله ) * قبل اليمين ، ثم الإتيان بها . * ( ولو ) * عكس ف * ( بدأ باليمين ) * قبل الشهادة أو التعديل * ( وقعت لاغية ، ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة ) * للشهادة ، كما هنا وفي الشرائع
هامش
« 1 » الكفاية : 285 . « 2 » المسالك 2 : 376 . « 3 » راجع ص : 129 . « 4 » راجع ص : 129 .