المقصود الذاتي منه الإحصان ، وإقامة السنّة ، وكفّ النفس عن الحرام ، والنسل ، وأمّا المهر والنفقة فإنّهما تابعان .
ومفصِّل فيه بين دعوى المرأة فالقبول ؛ لتضمنها المهر والنفقة ، ودعوى الرجل فالمنع ؛ للأصل ، كشيخنا في المسالك وبعض من تبعه « 1 » ، وفاقاً للفاضل في القواعد والتحرير « 2 » ، وفي الروضة أنّ القائل بالقبول مطلقاً غير معلوم « 3 » .
ومتوقّف فيه ، كالماتن في الشرائع والشهيد في الدروس « 4 » .
ومانع عنه في الثاني ، كالفاضل في الإرشاد والتحرير والقواعد والشهيد في الدروس واللمعة « 5 » ، ونسبه في الروضة إلى الأكثر « 6 » ، واختار فيها وفي المسالك التفصيل فيه بين دعوى المرأة فالمنع ؛ لما مرّ ، ودعوى الرجل فالقبول ، قال : فإنّ دعواه يتضمن المال وإن انضمّ إليه أمر آخر ، فينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره كالسرقة ، فإنّهم قطعوا بثبوت المال ، وهذا قويّ ، وجزم به في الدروس « 7 » .
ومانع عنه في الثالث ، وهو المشهور كما في المسالك والروضة قال : لتضمنه إثبات الحرية وهي ليست بمال « 8 » .
هامش
« 1 » المسالك 2 : 376 ؛ وانظر المفاتيح 3 : 264 .
« 2 » القواعد 2 : 213 ، التحرير 2 : 192 .
« 3 » الروضة 3 : 102 .
« 4 » الشرائع 4 : 136 ، الدروس 2 : 97 .
« 5 » الإرشاد 2 : 162 ، التحرير 2 : 192 ، القواعد 2 : 213 ، الدروس 2 : 97 ، اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 99 .
« 6 » الروضة 3 : 99 .
« 7 » الروضة 3 : 100 ، المسالك 2 : 376 ، الدروس 2 : 98 .
« 8 » المسالك 2 : 376 ، الروضة 3 : 100 .