الأدلة من الإجماعات المنقولة ، والنصوص الكثيرة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي هي الآن إجماع في الحقيقة ، فلتطرح هذه الروايات على تقدير وضوح دلالتها ، أو تحمل على ما حمل عليه عبارة النهاية ومن ضارعه كما فعله جماعة « 1 » .
ومما ذكرنا ظهر المستند في حكم أصل المسألة ، مضافاً إلى دعوى الإجماع منّا عليه في الجملة في المسالك وغيره « 2 » ، ونفى عنه الخلاف كذلك جماعة « 3 » ، والنصوص به زيادة على ما قدمناه مستفيضة كادت تبلغ مع ما مضى التواتر ، بل لعلها متواترة ، هذا .
مضافاً إلى فحوى المعتبرة ، منها الصحيح : « أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف با لله تعالى أنّ حقّه لحقّ » « 4 » .
والموثق « 5 » بل الصحيح « 6 » وغيره « 7 » : « إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه جائز » وبمضمونها أفتى أكثر الأصحاب ، وهو الأصح .
هامش
« 1 » انظر مجمع الفائدة 12 : 435 ، والكفاية : 272 .
« 2 » المسالك 2 : 375 ، مجمع الفائدة 12 : 430 ، 433 ، روضة المتقين 6 : 150 ، مرآة العقول 24 : 229 .
« 3 » منهم الكاشاني في المفاتيح 3 : 264 ، والسبزواري في الكفاية : 272 .
« 4 » الكافي 7 : 386 / 7 ، الفقيه 3 : 33 / 106 ، التهذيب 6 : 272 / 739 ، الإستبصار 3 : 32 / 107 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 3 .
« 5 » الفقيه 3 : 33 / 105 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 1 .
« 6 » في « ح » و « س » زيادة : كما في الروضة .
« 7 » الكافي 7 : 386 / 6 ، التهذيب 6 : 272 / 738 ، الإستبصار 3 : 31 / 106 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 4 .