تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
فيه بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق وهو الدين ، فكان ينبغي أن يستثنيه ولا يطلق القول إطلاقاً فلعله بعيد عن ظاهر سياق الرواية . ولا تعارضها النصوص الدالة على كون متعلَّق قضاء النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) والأمير ( عليه السّلام ) هو خصوص الدين ، كالصحيح : « كان ( صلَّى الله عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ، ويمين صاحب الدين ، ولا يجيز في الهلال إلَّا شاهدي عدل » « 1 » ونحوه آخر في قضاء عليّ ( عليه السّلام ) « 2 » . والموثق : « كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين » « 3 » . ونحوه الخبر : « قضى ( عليه السّلام ) بشهادة رجل واحد ، مع يمين الطالب في الدين » « 4 » . لضعف دلالة الصحيحين منها على عدم قضائه فيما عدا الدين . وما دل عليه منها ما بين قاصر أو ضعيف سنداً ؛ ومع ذلك فلا دلالة فيهما إلَّا على أنّ قضاءه ( عليه السّلام ) بذلك كان في الدين ولم يقض به في غيره ، وهو أعم من عدم جواز القضاء به فيه ، فقد يجوز ولكن لم يتفق له ( عليه السّلام ) ، فتأمّل . ومع ذلك فهما كالصحيحين قاصران عن المقاومة لما قدمناه من
هامش
« 1 » الكافي 7 : 386 / 8 ، التهذيب 6 : 272 / 740 ، الإستبصار 3 : 32 / 108 ، الوسائل 27 : 264 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 1 . « 2 » الكافي 7 : 385 / 1 ، التهذيب 6 : 275 / 749 ، الإستبصار 3 : 33 / 111 ، الوسائل 27 : 268 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 11 . « 3 » الكافي 7 : 385 / 3 ، التهذيب 6 : 272 / 742 ، الإستبصار 3 : 32 / 109 ، الوسائل 27 : 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 5 . « 4 » التهذيب 6 : 273 / 754 ، الإستبصار 3 : 32 / 110 ، الوسائل 27 : 268 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 10 .