تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وفي النبوي : « من حلف با لله تعالى فليصدق ، ومن حلف له با لله تعالى فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله » « 1 » . * ( ويجوز ) * للحاكم بل يستحب كما هو المشهور * ( تغليظ اليمين ) * عليه * ( بالقول ) * ك : والله الذي لا إله إلَّا هو عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب ، الضارّ النافع ، المهلك المدرك ، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية ، كما في الصحيح المتضمن لإحلاف الأخرس « 2 » . * ( والزمان ) * كالجمعة والعيدين وبعد الزوال والعصر ونحو ذلك . * ( والمكان ) * كالكعبة والحطيم والمقام والمسجد الحرام والحرم والأقصى تحت الصخرة والمساجد في المحراب . * ( و ) * هو ثابت في الحقوق كلها وإن قلَّت استظهاراً ، عدا المال فإنّه * ( لا تغليظ ) * فيه * ( لما دون نصاب القطع ) * بلا خلاف في شيء من ذلك . قيل : لأنّ التغليظ مظنّة رجوع الحالف إلى الحق خوفاً من عقوبة العظيم ، وعلى تقدير جرأته عليه كاذباً مظنّة مؤاخذته ، حيث أقدم على الحلف به مع إحضار عظمته وجلالته وانتقامه في الموضع الشريف والزمان الشريف اللذين هما محل الاحترام « 1 » . وفي الخبر المروي في الوسائل عن قرب الإسناد : « أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان
هامش
« 1 » الكافي 7 : 438 / 1 ، التهذيب 8 : 283 / 1040 ، عقاب الأعمال : 228 ، الوسائل 23 : 211 أبواب الأيمان ب 6 ح 1 . « 2 » الفقيه 3 : 65 / 218 ، التهذيب 6 : 319 / 879 ، الوسائل 27 : 302 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 33 ح 1 . « 1 » قاله في المسالك 2 : 371 .