الإحلاف بغير أسمائه سبحانه ، كالكتب المنزلة ، والرسل المعظمة ، والأماكن المشرفة ، مضافاً إلى خصوص المعتبرة ، ففي الصحيحين : « إنّ عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما يشاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلَّا به » « 1 » .
وقيل بالكراهة « 2 » .
وعلى التقديرين فلا اعتداد به في إثبات الحق مطلقاً ، عملًا بإطلاق الأدلة المتقدمة .
* ( ولكن ) * ذكر الماتن وقبله الشيخ في النهاية وجماعة « 3 » أنّه * ( إن رأى الحاكم إحلاف الذميّ ) * بل مطلق الكافر كما قيل « 4 » * ( بما يقتضيه دينه ) * كونه * ( أردع ) * وأكثر منعاً له عن الباطل إلى الحق من الحلف با لله عزّ وجلّ * ( جاز ) * له إحلافه به ، عملًا برواية السكوني : « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) استحلف يهوديّاً بالتوراة التي أُنزلت على موسى ( عليه السّلام ) » « 5 » .
وهو كما ترى ؛ لقصورها عن المقاومة لما مضى من وجوه شتى ، مع ضعفها في نفسها على المشهور بين أصحابنا « 6 » ، وكونها قضية في واقعة لا عموم فيها ، ولذا خصها الشيخ في التهذيب « 7 » بالإمام ( عليه السّلام ) كما هو
هامش
« 1 » الأوّل في : الفقيه 3 : 236 / 1120 ، الوسائل 23 : 259 كتاب الأيمان ب 30 ح 1 .
والثاني في : الكافي 7 : 449 / 1 ، التهذيب 8 : 277 / 1009 ، الوسائل 23 : 259 كتاب الأيمان ب 30 ح 3 .
« 2 » قال به الشهيد الثاني في المسالك 2 : 371 .
« 3 » النهاية : 347 ؛ وانظر المهذّب 2 : 589 ، والوسيلة : 228 ، واللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 95 .
« 4 » انظر المسالك 2 : 371 .
« 5 » الكافي 7 : 451 / 3 ، التهذيب 8 : 279 / 1019 ، الإستبصار 4 : 40 / 135 ، الوسائل 23 : 266 كتاب الأيمان ب 32 ح 4 .
« 6 » انظر المفاتيح 3 : 265 ، ومرآة العقول 24 : 335 والكفاية : 270 .
« 7 » التهذيب 8 : 279 .