موردها ، مع احتمال كون الحلف بالتوراة فيها مع ضميمة الحلف با لله تعالى للتأكيد والتشديد ونحوهما .
وأيّدها الشيخ في الاستبصار « 1 » بالصحيحين في أحدهما : عن الأحكام ، فقال : « في كل دين ما يستحلفون » « 2 » كما في نسخة ، أو « يستحلَّون » كما في أُخرى .
وفي الثاني : « قضى عليّ ( عليه السّلام ) فيمن استحلف أهل الكتاب يمين صبرٍ : أن يستحلف بكتابه وملَّته » « 3 » .
وفيهما نظر : لجواز أن يكون المراد بالأوّل أنّه يمضى عليهم حكمه إذا حلفوا عند حاكمهم ، كما أنّه يجرى عليهم أحكام عقودهم ، ويلزم عليهم ما ألزموا به أنفسهم .
واحتمال رجوع الضمير في الثاني إلى الموصول ، أو كون ذلك بعد ضمّ اليمين با لله تعالى .
وبالجملة : القول الأوّل أظهر ، ولكن الجمع بينهما أحوط .
* ( ويستحب ) * بلا خلاف * ( للحاكم تقديم العظة ) * على اليمين لمن توجّهت إليه ، والتخويف من عاقبتها بذكر ما ورد فيها من الآيات والروايات المتضمنة لعقوبة الحلف كاذباً .
* ( ويجزيه ) * أي الحالف * ( أن يقول ) * في يمينه : * ( والله ما له قِبَلي كذا ) * بلا خلاف عملًا بالإطلاق .
هامش
« 1 » الاستبصار 4 : 40 .
« 2 » التهذيب 8 : 279 / 1017 ، الإستبصار 4 : 40 / 136 ، الوسائل 23 : 267 كتاب الأيمان ب 32 ح 7 .
« 3 » التهذيب 8 : 279 / 1018 ، الإستبصار 4 : 40 / 137 ، الوسائل 23 : 267 كتاب الأيمان ب 32 ح 8 .