تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
( الفصل السابع في ) بيان حدّ ( إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه ) من الأحكام وحدّ الاستمناء اعلم أنّه ( إذا وطِئ البالغ العاقل ) المختار ( بهيمة مأكولة اللحم ) أي مقصودة بالأكل عادة ( كالشاة والبقرة ) ونحوهما ممّا يسمّى في العرف بهيمة دون نحو الطير ممّا لم يسمّ بها فيه وإن سمّي بها لغة كما عن الزجاج ، حيث قال : هي ذات الروح التي لا تتميّز سمّيت بذلك لذلك ، وذلك للأصل ، وعدم انصراف الإطلاق إلى المستثنى بحكم العرف المرجّح على اللغة حيث حصل بينهما معارضة ، مع أنّه ذكر جماعة أنّها لغةً ذات الأربع من حيوان البرّ والبحر ( 1 ) . وهو الموافق للعرف ( حرم لحمها ولحم نسلها ) ولبنهما . ( ولو اشتبهت ) الموطوءة ( في قطيع ) محصور ( قسم نصفين وأُقرع ) بينهما ، بأن يكتب رقعتان في كلّ واحدة اسم نصف منهما ثمّ يخرج على ما فيه المحرّم ، فإذا خرج أحد النصفين قسم كذلك وأُقرع ( هكذا حتّى يبقى واحدة ) فيعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداء ( و ) هو أن ( يذبح ويحرق ويغرم ) الواطئ ( قيمتها ) يوم الوطء ( إن لم يكن له ) .
هامش
( 1 ) المسالك 12 : 31 .