تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
( ويثبت ) هذا الفعل ( بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرّتين ) بلا خلاف ، لما مرّ في نظائره . ( ولو قيل : يكفي ) الإقرار ( مرّة ) كما عليه الأكثر ( كان حسناً ) لعموم الخبر ، إلاّ ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد ، وهو هنا منفي ، وقال الحلّي : يثبت بالإقرار مرّتين ( 1 ) ، وظاهره أنّه لا يثبت بدونه . ولا يخلو عن وجه ، كما مرّ ، سيّما مع حصول الشبهة بالاختلاف فيدرء بها للحدّ . فتأمل ، والحمد لله تعالى . إلى هنا انتهى الجزء الثالث عشر - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء الرابع عشر إن شاء الله تعالى ، وأوّله : كتاب القصاص
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 471 .