( ويثبت ) هذا الفعل ( بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرّتين ) بلا خلاف ،
لما مرّ في نظائره .
( ولو قيل : يكفي ) الإقرار ( مرّة ) كما عليه الأكثر ( كان حسناً ) لعموم
الخبر ، إلاّ ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد ، وهو هنا منفي ، وقال الحلّي :
يثبت بالإقرار مرّتين ( 1 ) ، وظاهره أنّه لا يثبت بدونه . ولا يخلو عن وجه ،
كما مرّ ، سيّما مع حصول الشبهة بالاختلاف فيدرء بها للحدّ . فتأمل ،
والحمد لله تعالى .
إلى هنا انتهى الجزء الثالث عشر - حسب تجزئتنا -
ويتلوه الجزء الرابع عشر إن شاء الله تعالى ، وأوّله :
كتاب القصاص
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 471 .