تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
عليه إن خاف من الصياح أن يؤخذ فيقتل أو يجرح ، ولو كفاه الصياح والاستغاثة في موضع يلحقه المنجد اقتصر عليه ، فإن لم يندفع به خاصمه باليد أو بالعصا ، فإن لم يفد فبالسلاح .
( ولا ضمان على الدافع ) لو جنى على اللصّ في هذه المراتب ( ويذهب دم المدفوع ) ولو بالقتل ( هدراً ) إجماعاً ظاهراً ومحكيّاً ، والنصوص به مستفيضة جداً . منها - زيادة على ما مضى - الحسن : أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه ( 1 ) . والمرسل كالموثّق - بل كالصحيح على ما قيل - : إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي ( 2 ) . والخبر : اللصّ يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي ، قال : اقتل فاشهد الله ومن سمع أنّ دمه في عنقي ( 3 ) . وفي آخر : إذا دخل عليك اللصّ يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه ( 4 ) . وفي غيره : من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن ، وهو في عنقي ( 5 ) . هذا ; مضافاً إلى الأصل ، مع اختصاص ما دلّ على الضمان بالجناية بحكم التبادر بها في غير مفروض المسألة ، مع وقوعها بأمر الشارع ، فلا تستعقب ضماناً ، كما في سائر المواضع . ( وكذا لو كابر امرأة ) أو جارية ( على نفسها أو غلاماً ) ليفعل بهما
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 42 ، الباب 22 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 11 : 92 ، الباب 46 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 7 ، 6 . ( 3 ) الوسائل 11 : 92 ، الباب 46 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 7 ، 6 . ( 4 ) الوسائل 18 : 543 ، الباب 7 من أبواب حدّ المحارب ، الحديث 2 ، 3 . ( 5 ) الوسائل 18 : 543 ، الباب 7 من أبواب حدّ المحارب ، الحديث 2 ، 3 .