تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
( ومقتولا على القول الآخر ) المفصّل ، لأنّ صلبه على هذا القول على تقدير قتله وأخذه المال ، وقد تقدّم أنّه يقتل أوّلا ثمّ يصلب . ( ولا ) يجوز أن ( يترك ) المصلوب ( على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ) من حين صلبه ولو ملفّقة . والأصل فيه بعد الإجماع الظاهر المصرّح به في الخلاف ( 1 ) النصوص : منها القويّان أحدهما النبويّ قولا : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل ويدفن ( 2 ) . ونحوه الثاني المرتضويّ فعلا : صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيّام ثمّ أنزله يوم الرابع وصلّى عليه ودفنه ( 3 ) . وفي الصادقي : المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام ويغسّل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام ( 4 ) . وللعامّة قول بتركه حتّى يسيل صديداً ( 5 ) . قيل : والظاهر أنّ الليالي غير معتبرة ، نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعاً للأيّام ، لتوقّفها عليهما ، فلو صلب أوّل النهار وجب إنزاله عشية الثالث ( 6 ) . ويحتمل اعتباره ثلاثة أيّام بلياليها ، بناءً على دخولها في مفهومها . والأحوط الأوّل ، بناءً على عدم تحتّم الصلب ثلاثة ، وحرمته بعدها . ( وينزل ) بعد ذلك ( ويغسّل ) ويحنّط ( على القول بصلبه حيّاً ) ( 7 ) وكذا على غيره إن لم يؤمر بالاغتسال قبل قتله ، وإن أُمر به قبله أي قبل
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 462 ، المسألة 5 . ( 2 ) الوسائل 18 : 541 ، الباب 5 من أبواب حدّ المحارب ، الحديث 2 ، 1 ، 3 . ( 3 ) الوسائل 18 : 541 ، الباب 5 من أبواب حدّ المحارب ، الحديث 2 ، 1 ، 3 . ( 4 ) الوسائل 18 : 541 ، الباب 5 من أبواب حدّ المحارب ، الحديث 2 ، 1 ، 3 . ( 5 ) المجموع 20 : 105 . ( 6 ) الروضة 9 : 301 . ( 7 ) المقنعة : 804 .