تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
وأخذ المال قتل وصلب ، وإن اقتصر على أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجلاه من خلاف ، وإن اقتصر على الإخافة فإنّما عليه النفي . وفي المبسوط والخلاف أنّه ينفى على الأخيرين . وفي المبسوط أنّه يتحتّم عليه القتل إذا قتل لأخذ المال ، وأمّا إن قتل لغيره فالقود واجب غير متحتّم ، أي يجوز لوليّ المقتول العفو مجّاناً وعلى مال . وفي الوسيلة لم يخل إمّا جنى جناية أو لم يجن ، فإذا جنى جناية لم يخل إمّا جنى في المحاربة أو في غيرها ، فإن جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه ولا الصلح على مال ، وإن جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك وإن لم يجن وأخاف نفي عن البلد وعلى هذا حتّى يتوب ، وإن جنى وجرح اقتص منه ونفي عن البلد ، وإن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ونفي ، وإن قتل وغرضه في إظهار السلاح القتل كان وليّ الدم مخيّراً بين القود والعفو والدية ، وإن كان غرضه المال كان قتله حتماً وصلب بعد القتل ، وإن قطع اليد ولم يأخذ المال قطع ونفي ، وإن جرح وقتل اقتصّ منه ثم قتل وصلب ، وإن جرح وقطع وأخذ المال جرح وقطع للقصاص أوّلا ان كان قطع اليد اليسرى ، ثمّ قطع يده اليمنى لأخذه المال ولم يوال بين القطعين ، وإن كان قطع اليمنى قطعت يمناه قصاصاً ورجله اليسرى لأخذ المال ، انتهى ( 1 ) . ولم أجد حجّة على شئ من هذه الكيفيّات من النصوص وإن دلّ أكثرها على الترتيب في الجملة ، لكن شئ منها لا يوافق شيئاً منها ، فهي شاذّة ، مع ضعف أسانيدها جملة ، ولذا اعترضها الماتن وجماعة بأنّها لا تنفكّ من ضعف في إسناد ، أو اضطراب في متن ، أو قصور في دلالة .
هامش
( 1 ) الوسيلة 206 .
رياض المسائل — صفحة 619 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي