وأخذ المال قتل وصلب ، وإن اقتصر على أخذ المال ولم يقتل قطعت يده
ورجلاه من خلاف ، وإن اقتصر على الإخافة فإنّما عليه النفي .
وفي المبسوط والخلاف أنّه ينفى على الأخيرين .
وفي المبسوط أنّه يتحتّم عليه القتل إذا قتل لأخذ المال ، وأمّا إن
قتل لغيره فالقود واجب غير متحتّم ، أي يجوز لوليّ المقتول العفو مجّاناً
وعلى مال .
وفي الوسيلة لم يخل إمّا جنى جناية أو لم يجن ، فإذا جنى جناية لم
يخل إمّا جنى في المحاربة أو في غيرها ، فإن جنى في المحاربة لم يجز
العفو عنه ولا الصلح على مال ، وإن جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك وإن
لم يجن وأخاف نفي عن البلد وعلى هذا حتّى يتوب ، وإن جنى وجرح
اقتص منه ونفي عن البلد ، وإن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ونفي ،
وإن قتل وغرضه في إظهار السلاح القتل كان وليّ الدم مخيّراً بين القود
والعفو والدية ، وإن كان غرضه المال كان قتله حتماً وصلب بعد القتل ، وإن
قطع اليد ولم يأخذ المال قطع ونفي ، وإن جرح وقتل اقتصّ منه ثم قتل
وصلب ، وإن جرح وقطع وأخذ المال جرح وقطع للقصاص أوّلا ان كان قطع
اليد اليسرى ، ثمّ قطع يده اليمنى لأخذه المال ولم يوال بين القطعين ، وإن كان
قطع اليمنى قطعت يمناه قصاصاً ورجله اليسرى لأخذ المال ، انتهى ( 1 ) .
ولم أجد حجّة على شئ من هذه الكيفيّات من النصوص وإن دلّ
أكثرها على الترتيب في الجملة ، لكن شئ منها لا يوافق شيئاً منها ، فهي
شاذّة ، مع ضعف أسانيدها جملة ، ولذا اعترضها الماتن وجماعة بأنّها
لا تنفكّ من ضعف في إسناد ، أو اضطراب في متن ، أو قصور في دلالة .
هامش
( 1 ) الوسيلة 206 .