تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
وربّما يفهم من الروضة عدم اشتراط قصد الإخافة ( 1 ) ، وأنّ به قولا . وهو مع ضعفه وشذوذه لم أجده ، مع أنّه اشترطه في المسالك من دون خلاف فيه يذكره ( 2 ) .
( ويثبت ذلك بالإقرار ) من أهله ( ولو مرّة أو بشهادة عدلين ) بلا إشكال ولا خلاف أجده ، إلاّ من الديلمي والمختلف ، حيث حكى عنهما القول بأنّ كلّ حدّ يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين ( 3 ) . ولا دليل على الكليّة ، مع عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 4 ) ، خرج منه ما اشترط فيه التكرار بدليل خارج ، فيبقى غيره على العموم . اللّهمّ إلاّ أن يستند إلى الاستقراء وفحوى ما دلّ على اعتبار التكرار في نحو السرقة وغيرها ممّا هو أضعف جدّاً فهنا أولى . فتأمّل جدّاً . ( ولو شهد بعض اللصوص على بعض ) أو على غيرهم أو لهما ( لم تقبل ) شهادته قطعاً ، لفسقه المانع عن قبولها . ( وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض ) منهم على القاطع عليهم الطريق مطلقاً على الأشهر الأقوى ، للتهمة ، وبعض المعتبرة : عن رفقة كانوا في طريق قطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض ، فقال : لا تقبل شهادتهم ، إلاّ بإقرار اللصوص ، أو بشهادة من غيرهم عليهم ( 5 ) . وقيل : بالقبول لو لم يتعرّض لما أُخذ منه ( 6 ) ، لوجود العدالة المانعة
هامش
( 1 ) الروضة 9 : 290 . ( 2 ) المسالك 15 : 5 . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 431 س 16 . ( 4 ) الوسائل 16 : 111 ، الباب 3 من كتاب الإقرار ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل 18 : 272 ، الباب 27 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 . ( 6 ) كشف اللثام 2 : 431 س 21 .