وفي الصحيح : لا يعفى عن الحدود التي لله تعالى دون الإمام ، فأمّا ما
كان من حقوق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام ( 1 ) .
وفي الخبر : ولا يشفعنّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام فإنّه لا يملكه ، واشفع
فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الدم - كما في نسخة وبدل « الدم » ب « الندم » في
اُخرى ( 2 ) .
* * *
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 331 ، الباب 18 ، من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 18 : 333 ، الباب 20 ، من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 4 .