تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
الحجّة ) أي البيّنة عليه ( بالسرقة ) الأُولى ( فأمسكت ليقطع ثمّ شهدت عليه ) بالسرقة ( الأُخرى ، قال ) الصدوق ( 1 ) والشيخ ( في النهاية ) ( 2 ) والخلاف ( 3 ) ( قطعت يده بالأُولى ورجله بالأُخرى ) وادّعى في الخلاف عليه الوفاق ( 4 ) ( و ) مع ذلك ( به رواية ) صحيحة . وفيها : ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأُولى ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى ( 5 ) . ولكنّه رجع عنه في المبسوط ( 6 ) وتبعه الحلّي ( 7 ) والفاضلان ( 8 ) والشهيدان ( 9 ) وغيرهم من المتأخّرين . وهو الأوفق بالأصل ، مع اختصاص ما دلّ على تعدّد القطع بتعدّد السرقة بصورة تخلّل القطع بينهما لا مطلقاً . والإجماع المنقول موهون - زيادة على ندرة القائل به - برجوع الناقل عنه إلى خلافه في المبسوط ( 10 ) . وأجاب متأخّرو الأصحاب عن الرواية بضعف السند . وفيه نظر ، لاختصاصه بطريق التهذيب ( 11 ) ، وإلاّ فهو في الكافي مروي بطريق حسن قريب من الصحيح ( 12 ) ، فطرحه مشكل . ولكن العمل به أيضاً لا يخلو عن إشكال في نحو المقام . ( والأولى التمسّك بعصمة الدم إلاّ في موضع اليقين ) عملا بالنصّ
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 65 ، الحديث 5116 . ( 2 ) النهاية 3 : 333 . ( 3 ) الخلاف 5 : 441 ، المسألة 36 . ( 4 ) الخلاف 5 : 441 ، المسألة 36 . ( 5 ) الوسائل 18 : 499 ، الباب 9 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 . ( 6 ) المبسوط 8 : 38 . ( 7 ) السرائر 3 : 494 . ( 8 ) الشرائع 4 : 178 ، المختلف 9 : 216 . ( 9 ) غاية المراد 187 ( المخطوط ) ، الروضة 9 : 289 . ( 10 ) المبسوط 8 : 38 . ( 11 ) التهذيب 10 : 107 ، الحديث 35 . ( 12 ) الكافي 7 : 224 ، الحديث 12 .