تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
الجامع ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والفاضل في التلخيص ( 3 ) وغيرهم . وعلى هذا يكون المقطوع من عظامها الأصابع والمشط ويبقى الرسغ والعظم الزورقي والنردي والعقب وما بينه وبين الساق . خلافاً لظاهر العبارة هنا وفي الشرائع ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) ومجمع البيان ( 7 ) والمراسم ( 8 ) وسائر كتب الفاضل ( 9 ) ، ما عدا التلخيص والروضتين ، فعبّر فيها بمفصل القدم وترك العقب ، الظاهرين في كون القطع من أصل الساق ، أي المفصل بين الساق والقدم ، وصرّح به الشيخان في كتبهما المذكورة . وعليه فلا تبقى من عظام القدم إلاّ عظم العقب وما بينه وبين عظم الساق وتسمية الأطبّاء كعباً . واحتجّ عليه في المختلف بالموثّق ( 10 ) وغيره ( 11 ) تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها . أقول : ونحوهما خبر آخر ( 12 ) والرضويّ : تقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه ( 13 ) . والمسألة محلّ إشكال ، ومقتضاه المصير إلى الأوّل ، تقليلا للعقوبة ، ودرءً
هامش
( 1 ) كذا ، ولعلّ الأصل في العبارة : وابن حمزة في الوسيلة وابن سعيد في الجامع ، راجع الجامع للشرائع : 561 . ( 2 ) الوسيلة 420 . ( 3 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) كتاب الحدود 40 : 206 . ( 4 ) الشرائع 4 : 176 . ( 5 ) المقنعة 802 . ( 6 ) النهاية 3 : 327 . ( 7 ) مجمع البيان 3 : 192 . ( 8 ) المراسم 259 . ( 9 ) الإرشاد 2 : 184 ، التحرير 2 : 231 س 13 ، القواعد 3 : 566 ، المختلف 9 : 242 - 243 . ( 10 ) الوسائل 18 : 490 ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 ، 2 ، 7 . ( 11 ) الوسائل 18 : 490 ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 ، 2 ، 7 . ( 12 ) الوسائل 18 : 490 ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 ، 2 ، 7 . ( 13 ) لم نعثر عليه في الفقه الرضويّ .