الجامع ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والفاضل في التلخيص ( 3 ) وغيرهم .
وعلى هذا يكون المقطوع من عظامها الأصابع والمشط ويبقى الرسغ
والعظم الزورقي والنردي والعقب وما بينه وبين الساق .
خلافاً لظاهر العبارة هنا وفي الشرائع ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) ومجمع
البيان ( 7 ) والمراسم ( 8 ) وسائر كتب الفاضل ( 9 ) ، ما عدا التلخيص والروضتين ،
فعبّر فيها بمفصل القدم وترك العقب ، الظاهرين في كون القطع من أصل
الساق ، أي المفصل بين الساق والقدم ، وصرّح به الشيخان في كتبهما
المذكورة . وعليه فلا تبقى من عظام القدم إلاّ عظم العقب وما بينه وبين عظم
الساق وتسمية الأطبّاء كعباً . واحتجّ عليه في المختلف بالموثّق ( 10 )
وغيره ( 11 ) تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك
عقبه يمشي عليها .
أقول : ونحوهما خبر آخر ( 12 ) والرضويّ : تقطع الرجل من المفصل
ويترك العقب يطأ عليه ( 13 ) .
والمسألة محلّ إشكال ، ومقتضاه المصير إلى الأوّل ، تقليلا للعقوبة ، ودرءً
هامش
( 1 ) كذا ، ولعلّ الأصل في العبارة : وابن حمزة في الوسيلة وابن سعيد في الجامع ، راجع الجامع
للشرائع : 561 .
( 2 ) الوسيلة 420 .
( 3 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) كتاب الحدود 40 : 206 .
( 4 ) الشرائع 4 : 176 .
( 5 ) المقنعة 802 .
( 6 ) النهاية 3 : 327 .
( 7 ) مجمع البيان 3 : 192 .
( 8 ) المراسم 259 .
( 9 ) الإرشاد 2 : 184 ، التحرير 2 : 231 س 13 ، القواعد 3 : 566 ، المختلف 9 : 242 - 243 .
( 10 ) الوسائل 18 : 490 ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 ، 2 ، 7 .
( 11 ) الوسائل 18 : 490 ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 ، 2 ، 7 .
( 12 ) الوسائل 18 : 490 ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 ، 2 ، 7 .
( 13 ) لم نعثر عليه في الفقه الرضويّ .