تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
والكافي للحلبي ( 1 ) ، واختاره في الغنية مدّعياً عليه إجماع الإماميّة ( 2 ) . وهو حجة اُخرى بعد الرواية ; مضافاً إلى ثبوت القطع بها أوّلا ، فيكون مستصحباً . وقيل : للأخيرة كما في الشرائع ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والنهاية ( 5 ) . وقيل : كلّ منهما علّة مستقلّة ، كما اختاره شيخنا في المسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) . وحجّة القولين مع عدم وضوحها غير مكافئة لما تقدّم من الأدلّة وتظهر الفائدة في عفو المسروق منه . وظاهر الصحيحة وما قبلها من الأدلّة حتّى الإجماع الاكتفاء بالحدّ الواحد أيضاً لو شهدت بيّنة عليه بسرقة ثمّ شهدت اُخرى عليه بأُخرى قبل القطع للأُولى ، وعليه شيخنا في كتابيه ( 8 ) . وقيل : تقطع يده ورجله ، لأنّ كلّ واحدة توجب القطع ، فتقطع اليد للأُولى والرجل للثانية ( 9 ) . وفيه نظر ، لعدم دليل على إيجاب كلّ منهما القطع مطلقاً ، بل ما دلّ عليه من النصوص المتقدّمة مختصّة بصورة تخلّل القطع بين السرقتين كما عرفته . ولو سلّم فهو مخصّص بما ذكرناه من الأدلّة . ( ولا يقطع اليسار مع وجود اليمين ) مطلقاً ( ولو كانت شلاّء وكذا ) تقطع ( لو كانت اليسار شلاّء ) أو كانتا شلاّءين ، وفاقاً للأكثر ، بل المشهور
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه 412 . ( 2 ) الغنية 434 . ( 3 ) الشرائع 4 : 178 . ( 4 ) السرائر 3 : 493 - 494 . ( 5 ) النهاية 3 : 332 - 333 . ( 6 ) المسالك 14 : 522 . ( 7 ) الروضة 9 : 288 . ( 8 ) الروضة 9 : 288 ، المسالك 14 : 522 . ( 9 ) كشف اللثام 2 : 429 س 24 .