تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
حتماً أو تخييراً في الأوّل أسقطه في الثاني ، ومن قال بالعدم قال به في المقامين .
( الرابع في ) بيان ( الحدّ ) وكيفيّته ( وهو قطع ) اليد بالكتاب والسنّة وإجماع الأُمّة . ويختصّ عندنا ب‍ ( الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك ) له ( الراحة والإبهام ) . ( ولو ) عاد ف‍ ( سرق بعد ذلك ) أيضاً ( قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك ) له ( العقب ) ( ولو ) عاد ( فسرق ) مرّة ( ثالثة حبس ) في السجن ( دائماً ) وأُنفق عليه من بيت المال مع فقره لا مطلقاً ( ولو ) عاد ف‍ ( سرق في السجن ) أيضاً ( قتل ) بلا خلاف في شئ من ذلك أجده ، إلاّ ما ستأتي إليه الإشارة ، بل عليه الإجماع في الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر ( 1 ) حدّ الاستفاضة ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، كادت تكون متواترة . ففي الصحيح : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرّة اُخرى قطعت رجله اليسرى ثمّ إذا سرق مرّة اُخرى سجنه وترك رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : إنّي لأستحيي من الله تعالى أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن ( 2 ) . والخبر : وفيه يقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثمّ لا يقطع بعد ، فإن عاد حبس في السجن ، وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين ( 3 ) . ونحوه آخر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : ص 437 المسألة 31 . ( 2 ) الوسائل 18 : 492 ، الباب 5 من أبواب حد السرقة الحديث 1 ، 6 ، 7 ، 4 . ( 3 ) الوسائل 18 : 492 ، الباب 5 من أبواب حد السرقة الحديث 1 ، 6 ، 7 ، 4 . ( 4 ) الوسائل 18 : 492 ، الباب 5 من أبواب حد السرقة الحديث 1 ، 6 ، 7 ، 4 .
رياض المسائل — صفحة 598 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي