تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
( الثالث يثبت الموجب ) للقطع ( بالإقرار ) به ( مرّتين أو بشهادة عدلين ) بلا خلاف ولا إشكال ، للعمومات ، وخصوص ما يأتي من بعض الروايات . ( ولو أقرّ مرّة ) واحدة ( أُغرم ) الذي أقرّ به بلا خلاف ( و ) لكن ( لم يقطع ) كما قطع به الأصحاب على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر ( 1 ) ، بل فيه عن الخلاف التصريح بالإجماع ( 2 ) . وهو الحجّة مضافاً إلى المعتبرين ولو بالشهرة . المرويّ أحدهما هنا في الكافي ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) : لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود . ونحوه الثاني المرويّ في التهذيب في باب حدّ الزنا ( 5 ) ، وهو أوضح من الأوّل سنداً ، إذ ليس فيه إلاّ عليّ بن السندي ، وقد قيل : بحسنه ( 6 ) ، بخلافه ، لتضمّنه علي بن حديد الضعيف بالاتّفاق والإرسال بعده ، لكنّه بجميل بن درّاج المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه . خلافاً للمحكيّ عن المقنع فيقطع ( 7 ) ، للعموم ، وإطلاق ما دلّ على القطع بالسرقة من النصوص ، وخصوص الصحيح : إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه واحدة عند الإمام قطع ( 8 ) ، ونحوه آخر يأتي ذكره ، مع ضعف المعارض بما مرّ . وهو حسن لولا ما مرّ من الجابر ، وبه يترجّح على المقابل ، فيخصّ به
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 426 - 427 س 32 - 35 . ( 2 ) الخلاف 5 : 444 ، المسألة 40 . ( 3 ) الكافي 7 : 219 ذيل الحديث 2 . ( 4 ) التهذيب 10 : 129 - 8 ، الحديث 132 ، 21 . ( 5 ) التهذيب 10 : 129 - 8 ، الحديث 132 ، 21 . ( 6 ) ملاذ الأخيار 16 : 19 . ( 7 ) المختلف 9 : 210 . ( 8 ) الوسائل 18 : 488 ، الباب 3 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 .