تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
( ولو تكرّر ) منه النبش المجرّد عن أخذ الكفن قطع بمقتضى هذه المعتبرة . ( و ) في هذه الصورة لو ( فات ) النبّاش ( السلطان ) أي هرب منه فلم يقدر عليه ( جاز ) ، له كما في كلام كثير ، ولغيره أيضاً كما في ظاهر إطلاق العبارة ( قتله ردعاً ) لغيره من أن ينال مثل فعله ، ولم أجد الخلاف فيه إلاّ من الشيخ في كتابي الحديث ، فلم يفرّع القتل على الفوات من السلطان ، بل على إقامة الحدّ عليه ثلاث مرّات ( 1 ) ، وحكي عن الجامع ( 2 ) ولم أقف على نصّ يقتضي شيئاً من ذلك . نعم في المرسل بغير واحد القريب من الصحيح به وبابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل نبّاش فأخذ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بشعره فضرب به الأرض ثمّ أمر الناس بأرجلهم أن يطؤوه فوطؤوه حتّى مات . ونحوه مرسل آخر ( 3 ) . وليس فيهما تكرار الفعل ولا الفوت من السلطان إلاّ أن يحملا عليهما ، جمعاً . وهو حسن ، للاحتياط في الدم ، وظاهر العبارة عدم وجوب القتل ، كما هو ظاهر الأكثر . قيل : وأوجبه الشيخ ( 4 ) ، وهو أحوط مع تكرّر النبش مرّات حدّ خلالها ثلاثاً ، وإلاّ فلعلّ الترك أحوط .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 118 ، ذيل الحديث 88 ، الاستبصار 4 : 248 ذيل الحديث 15 . ( 2 ) الجامع للشرائع 563 . ( 3 ) الوسائل 18 : 511 ، الباب 19 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 ، 17 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 426 .