تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
ولا ينافيه ما في المقنع والفقيه من عدم القطع على النبّاش ، إلاّ أن يؤخذ وقد نبش مراراً ( 1 ) ، لاحتماله كمستنده الآتي الاختصاص بما إذا كان نبّاشاً لم يسرق الكفن لا مطلقاً ، مع أنّه معلوم النسب ، فلا يقدح خروجه في انعقاد الإجماع على خلافه جدّاً . والأصل في القطع بسرقته بعد الإجماع المحكيُّ في السرائر ( 2 ) والغنية ( 3 ) النصوص المستفيضة : ففي الصحيح : يقطع الطرّار والنبّاش ، ولا يقطع المختلس ( 4 ) . وفي آخر : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قطع نبّاشاً ( 5 ) . وفي ثالث : حدّ النبّاش حدّ السارق ( 6 ) . وفي الخبر : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء ( 7 ) . وفي آخر : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قطع نبّاش القبر فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ قال : إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا ( 8 ) . وفي ثالث : أنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ حدّه أن يقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، الخبر ( 9 ) . وفي رابع : يقطع النبّاش ، وقال : هو سارق وهتاك الموتى ( 10 ) . والقطع على النبّاش في جملة منها وإن كان مطلقاً يشمل ما لو لم يكن للكفن سارقاً إلاّ أنّه مقيّد بالإجماع على أنّه لا يقطع بمجرّد النبش أوّلا ، كما هو ظاهر إطلاقها ، مع أنّ من تتبع أكثر النصوص بعد ضمّ بعضها إلى
هامش
( 1 ) المقنع 447 ، الفقيه 4 : 67 ، الحديث 5118 . ( 2 ) السرائر 3 : 515 . ( 3 ) الغنية 434 . ( 4 ) الوسائل 18 : 505 ، الباب 13 - 19 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 ، 9 ، 1 ، 4 ، 8 ، 2 ، 5 . ( 5 ) الوسائل 18 : 505 ، الباب 13 - 19 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 ، 9 ، 1 ، 4 ، 8 ، 2 ، 5 . ( 6 ) الوسائل 18 : 505 ، الباب 13 - 19 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 ، 9 ، 1 ، 4 ، 8 ، 2 ، 5 . ( 7 ) الوسائل 18 : 505 ، الباب 13 - 19 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 ، 9 ، 1 ، 4 ، 8 ، 2 ، 5 . ( 8 ) الوسائل 18 : 505 ، الباب 13 - 19 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 ، 9 ، 1 ، 4 ، 8 ، 2 ، 5 . ( 9 ) الوسائل 18 : 505 ، الباب 13 - 19 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 ، 9 ، 1 ، 4 ، 8 ، 2 ، 5 . ( 10 ) الوسائل 18 : 505 ، الباب 13 - 19 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 ، 9 ، 1 ، 4 ، 8 ، 2 ، 5 .