تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
ويحتمل الاختصاص بالثاني ، باحتمال اختصاص الإطلاق به بحكم التبادر ، ولكن درء الحدّ بالشبهة يقتضي المصير إلى الأوّل . ( ويقطع من سرق مملوكاً ) بلا خلاف منّا إذا كان صغيراً ، بل ظاهر بعض العبارات الإجماع عليه منّا ( 1 ) ، لأنّه مال فيلحقه حكمه وشروطه من كونه محرزاً وبلوغ قيمته النصاب . ولو كان كبيراً مميّزاً فلا قطع بسرقته ، لأنّه متحفّظ بنفسه ، إلاّ أن يكون نائماً ، أو في حكمه ، أو لا يعرف سيّده عن غيره كذا ذكره جماعة ، بل لم أجد فيه خلافاً إلاّ من إطلاق العبارة . ( ولو كان ) المسروق ( حرّاً فباعه ) السارق ( قطع ) وفاقاً للنهاية ( 2 ) وجماعة ، بل ادّعى في التنقيح عليه الشهرة ( 3 ) ، والنصوص به مستفيضة : منها القويّ : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أُتي برجل قد باع حرّاً فقطع يده ( 4 ) . ومنها : عن الرجل يبيع الرجل وهما حرّان فيبيع هذا هذا وهذا هذا ويفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس ، قال : يقطع أيديهما ، لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس ( 5 ) . ومنها : عن رجل باع امرأته ، قال : على الرجل أن يقطع يده ( 6 ) . ومنها : عن رجل سرق حرّة فباعها ، فقال : عليه أربعة حدود أمّا أوّلها فسارق يقطع يده ، الخبر ( 7 ) . خلافاً للخلاف فلا قطع عليه ، قال : للإجماع على أنّه لا قطع إلاّ فيما
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 420 س 31 . ( 2 ) النهاية 3 : 336 . ( 3 ) التنقيح : ج 4 ص 380 . ( 4 ) الوسائل 18 : 515 ، الباب 20 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 ، 3 ، 1 ، الباب 28 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل 18 : 515 ، الباب 20 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 ، 3 ، 1 ، الباب 28 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل 18 : 515 ، الباب 20 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 ، 3 ، 1 ، الباب 28 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 1 . ( 7 ) الوسائل 18 : 515 ، الباب 20 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 ، 3 ، 1 ، الباب 28 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 1 .