تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
التنقيح ( 1 ) ، للعمومات ، وخصوص ما سيأتي من بعض النصوص ، وعلى الأشهر في الأوّل مطلقاً ، لإطلاق النصوص المستفيضة في اثنين منها . وأحدهما القويّ : لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل ( 2 ) . ومنها القويّ الآخر : قضى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فيمن سرق الثمار في كمّه فما أكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين ( 3 ) . ومنها : لا يقطع من سرق من الفاكهة ، وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد ( 4 ) . وإطلاقها وإن شمل صورة السرقة بعد الصرم والإحراز ، إلاّ أنّه مقيّد بما قبلهما بالإجماع ، والخبر : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع ( 5 ) ، مع إمكان دعوى تبادر كون الثمرة على الشجرة من إطلاق الأخبار ، فيختصّ به ، ولا يحتاج إلى التقييد . وقيّده الفاضل ( 6 ) وولده ( 7 ) بما إذا لم تكن الشجرة في موضع محرز كالدار ، وإلاّ فالأولى القطع ، عملا بالقواعد ، وطعناً في سند النصوص ، وجمعاً بينها وبين ما دلّ على القطع على الإطلاق ، كالخبر : في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان ، قال : يقطع به ( 8 ) . وهو حسن لولا الشهرة الجابرة ، لضعف النصوص ، وضعف الخبر الأخير ، وشذوذ ما دلّ عليه من القطع بالدرهمين ، مع عدم وضوح شاهد على الجميع غير مراعاة القاعدة ، وتخصيصها بها بعدما عرفت من اعتبارها غير
هامش
( 1 ) التنقيح 4 : 379 . ( 2 ) الوسائل 18 : 517 ، الباب 23 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 ، 2 . ( 3 ) الوسائل 18 : 517 ، الباب 23 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 ، 2 . ( 4 ) الوسائل 18 : 517 ، الباب 23 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 5 ، 4 ، 7 . ( 5 ) الوسائل 18 : 517 ، الباب 23 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 5 ، 4 ، 7 . ( 6 ) التحرير 2 : 230 س 11 . ( 7 ) الإيضاح 4 : 531 . ( 8 ) الوسائل 18 : 517 ، الباب 23 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 5 ، 4 ، 7 .
رياض المسائل — صفحة 581 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي