تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
وضعف سنده كالأوّل إن كان مجبوراً بالشهرة الظاهرة والمحكيّة في المختلف ( 1 ) والمسالك ( 2 ) وغيرهما ، بل لم أجد الخلاف فيه كما صرّح به بعض الأجلّة ( 3 ) وفي الغنية ( 4 ) والخلاف ( 5 ) أنّ عليه إجماع الإماميّة . وبه مضافاً إلى الخبرين يجمع بين ما دلّ على قطع الطرّار بقول مطلق كالخبر : يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس ( 6 ) ، وما دلّ على عدم قطعه كذلك ، كالصحيح : عن الطرّار والنبّاش والمختلس ، قال : لا يقطع ( 7 ) . ونحوه المرسل ( 8 ) كالموثّق ، بحمل الأوّل على الطرّ من الأسفل ، والآخرين على العكس . مع احتمال الأوّل الحمل على التقيّة ، لكونه مذهب العامّة ، كما يستفاد من الخلاف ، حيث قال : وقال : جميع الفقهاء عليه القطع ، ولم يعتبروا قميصاً فوق قميص ، إلاّ أنّ أبا حنيفة قال : إذا شدّه فعليه القطع ، والشافعي لم يفصّل ( 9 ) . وظاهر الخبرين المفصّلين أنّ المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج ، سواء كان بابه في ظاهره أو باطنه ، وسواء كان الشدّ على تقديره من داخله أم خارجه ، كما صرّح به في المسالك ( 10 ) ، وحكاه في الروضة عن الخلاف والمختلف ( 11 ) . وفيه أنّه المشهور . ( ولا يقطع في ) سرقة ( الثمر ) وهو ( على الشجر ، ويقطع سارقه بعد ) صرمه و ( إحرازه ) بلا خلاف في الأخير على الظاهر المصرّح به في
هامش
( 1 ) المختلف 9 : 235 . ( 2 ) المسالك 14 : 499 . ( 3 ) مجمع الفائدة 13 : 241 . ( 4 ) الغنية 434 . ( 5 ) الخلاف 5 : 451 ، المسألة 51 . ( 6 ) الوسائل 18 : 504 ، الباب 13 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 ، 3 ، 4 ، الباب 12 ، الحديث 7 . ( 7 ) الوسائل 18 : 504 ، الباب 13 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 ، 3 ، 4 ، الباب 12 ، الحديث 7 . ( 8 ) الوسائل 18 : 504 ، الباب 13 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 ، 3 ، 4 ، الباب 12 ، الحديث 7 . ( 9 ) الخلاف 5 : 451 ، المسألة 51 . ( 10 ) المسالك 14 : 499 . ( 11 ) الروضة 9 : 247 - 248 .