وقيل بالعدم ، كما هو ظاهر الماتن والشرائع ( 1 ) والسرائر ( 2 ) وعن المراسم ( 3 )
والوسيلة ( 4 ) وظاهر المقنعة ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والتلخيص ( 9 )
والتبصرة ( 10 ) ، للشبهة في كونه حرزاً ، وكون الأخذ معه سرقة أو اختلاساً ،
وللقويّ بالسكوني وصاحبه : لا يقطع إلاّ من نقب نقباً أو كسر قفلا ( 11 ) .
قيل : ويمكن أن يقال : لا يتحقّق الحرز بالمراعاة إلاّ مع النظر إليه ، ومع
ذلك لا تتحقّق السرقة لما تقرّر ( 12 ) من أنّها لا تكون إلاّ سرّاً ، ومع غفلته عنه
ولو نادراً لا يكون له مراعياً ، فلا يتحقّق إحرازه بها ، فظهر أنّ السرقة لا
تتحقّق مع المراعاة وإن جعلناها حرزاً ، انتهى ( 13 ) .
ولا يخلو عن نظر .
( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية ( 14 ) : إنّ ( كلّ موضع ليس لغير
المالك ) والمتصرّف فيه ( دخوله إلاّ باذنه فهو حرز ) ونسبه في
المبسوط ( 15 ) والتبيان ( 16 ) ، وكذا في كنز العرفان ( 17 ) إلى أصحابنا ، وفي الغنية
إلى رواياتهم مدّعياً عليه إجماعهم ( 18 ) . وربّما كان في النصوص إيماء إليه .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 175 .
( 2 ) السرائر 3 : 501 .
( 3 ) المراسم 258 .
( 4 ) الوسيلة 418 .
( 5 ) المقنعة 804 .
( 6 ) المختلف 9 : 199 - 200 .
( 7 ) التحرير 2 : 229 س 17 .
( 8 ) الإرشاد 2 : 183 .
( 9 ) سلسلة الينابيع الفقهيّة ( مسائل ابن طيّ ) 40 : 205 ، راجع كتاب الحدود .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين 197 .
( 11 ) الوسائل 18 : 509 ، الباب 18 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 .
( 12 ) كذا في النسخ ، وفي المصدر : لما تقدّم .
( 13 ) الروضة 9 : 243 .
( 14 ) النهاية 3 : 320 .
( 15 ) المبسوط 8 : 22 .
( 16 ) التبيان 3 : 517 .
( 17 ) كنز العرفان 2 : 350 .
( 18 ) الغنية 430 .