تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
قلت : وكم ثمنها ؟ قال : ربع دينار ( 1 ) . وزيد في أحدهما : وقال عليّ ( عليه السلام ) : لا تقطع يد السارق حتّى يبلغ سرقته ربع الدينار ( 2 ) . وقول الصدوق بالخمس ( 3 ) والعماني بالدينار ( 4 ) الكامل شاذّان ضعيفان وإن دلّ على الأوّل منهما الموثّق والصحيحان : إنّ أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار ( 5 ) ، كما في الأوّل وأحدهما . وفي الثاني : يقطع السارق في كلّ شئ يبلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك ( 6 ) . وعلى الثاني الصحيح : في كم يقطع السارق فجمع كفّيه ثمّ قال في عددها من الدراهم ( 7 ) . بناءً على كونها قيمة الدينار في ذلك الزمان ، كما يستفاد من كثير من الأخبار ، وجمع من الأصحاب . ووجه ضعف القولين مع اعتبار سند هذه النصوص وكثرتها واعتضادها بغيرها أيضاً ، مع اعتضاد ما دلّ منها على الأوّل بإطلاقات الكتاب والسنّة بقطع كلّ سارق خرج منها ما لو سرق أقلّ من الخمس بالإجماع فيبقى الباقي . أوّلا : تعارض بعضها مع بعض ، مع موافقة ما دلّ منها على اعتبار الدينار على تقدير تسليم دلالته لرأي جماعة من العامّة رأيهم إلى الآن مشتهرة كالثوري وأصحاب الرأي وأبي حنيفة ( 8 ) . وثانياً : بقصورها عن المقاومة لما مضى من الأدلّة جدّاً ، من حيث
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 482 ، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 6 ، 8 ، 17 ، 12 ، 9 . ( 2 ) الوسائل 18 : 482 ، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 6 ، 8 ، 17 ، 12 ، 9 . ( 3 ) راجع المقنع 444 . ( 4 ) المختلف 9 : 214 . ( 5 ) الوسائل 18 : 482 ، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 6 ، 8 ، 17 ، 12 ، 9 . ( 6 ) الوسائل 18 : 482 ، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 6 ، 8 ، 17 ، 12 ، 9 . ( 7 ) الوسائل 18 : 482 ، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 6 ، 8 ، 17 ، 12 ، 9 . ( 8 ) المغني لابن قُدامة 10 : 242 .