تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
غرمها إن كان موسراً ولم يغرمها إن كان معسراً ولو أيسر بعد ذلك ( 1 ) ، وقال الثاني : لا أجمع بين القطع والغرم للعين التالفة ( 2 ) ، فإن غرم له سقط الحدّ ، وإن سكت المالك حتّى يقطع سقط الغرم .
( الثاني في ) بيان ( المسروق ) الّذي يجب لسرقته القطع وشروطه ( و ) منها اشتراط بلوغه ( نصاب القطع ) بلا خلاف ، بل عليه إجماعنا في المسالك ( 3 ) وغيره . وهو الحجّة المخصّصة ، لإطلاق الآية والرواية بقطع السارق بقول مطلق ، مضافاً إلى الأدلّة الآتية من الإجماعات المحكيّة ، والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة . وقدره ( ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً بسكة المعاملة أو ما ) بلغ ( قيمته ذلك ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الخلاف ( 4 ) والاستبصار ( 5 ) والغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) وكنز العرفان ( 8 ) أن عليه إجماع الإماميّة . وهو الحجة ; مضافاً إلى النصوص المستفيضة الخاصّية والعامّية . ففي الصحيح : لا يقطع إلاّ في ربع دينار أو أكثر ( 9 ) . وفي آخر : لا يقطع يد السارق إلاّ في شئ تبلغ قيمته مجناً وهو ربع دينار ( 10 ) . وفي الخبرين : عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال : في بيضة حديد ،
هامش
( 1 ) المجموع 20 : 102 - 103 . ( 2 ) الجامع لأحكام القرآن 6 : 165 . ( 3 ) المسالك 14 : 491 . ( 4 ) الخلاف 5 : 413 ، المسألة 1 . ( 5 ) الاستبصار 4 : 241 ، ذيل الحديث 14 . ( 6 ) الغنية 430 - 431 . ( 7 ) السرائر 3 : 482 . ( 8 ) كنز العرفان 2 : 350 . ( 9 ) الوسائل 18 : 482 ، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، 2 . ( 10 ) الوسائل 18 : 482 ، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، 2 .
رياض المسائل — صفحة 572 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي