ضمان المال ، لحديثي نفي الضرر ( 1 ) وضمان اليد ( 2 ) .
ولو تعاونا على الهتك وانفرد أحدهما بالإخراج قطع المخرج خاصّة ،
لصدق السرقة في حقّه دون المتفرّد بالهتك . ولو انعكس فلا قطع على
أحدهما إلاّ إذا أخرجا نصابين .
ولو تعاونا على الأمرين وأخرجا أقلّ من نصابين ففي وجوب القطع
قولان ، يأتيان .
ولا فرق في الإخراج بين المباشرة والتسبيب ، مثل أن يشدّ بحبل ويجرّ
به ، أو يؤمر صبيّ غير مميّز بإخراجه ، أو نحو ذلك ، أمّا لو أمر مميّزاً به
فلا قطع على السبب على ما ذكره جماعة .
ولو خان المستأمن لم يقطع ، لأنّه لم يحرز من دونه . وكذا لو هتك
الحرز قهراً ظاهراً وأخذ ، لأنّه ليس بسارق ، بل هو غاصب ، وللنصوص
المستفيضة فيهما .
ففي الصحيح : عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع
بعض ، فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته ، قيل له : فإن
سرق من أبيه ، فقال : لا يقطع ، لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى
منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أُخته إن كان يدخل
عليهم لا يحجبانه عن الدخول ( 3 ) .
ففي المعتبرة المستفيضة : لا قطع في الدغارة المعلنة ولكن يقطع من
يأخذ ثمّ يخفى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 341 ، الباب 12 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 3 ، 4 ، 5 .
( 2 ) عوالي اللآلي 1 : 224 ، الحديث 106 .
( 3 ) الوسائل 18 : 508 - 503 ، الباب 18 ، 12 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، 2 .
( 4 ) الوسائل 18 : 508 - 503 ، الباب 18 ، 12 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، 2 .