تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
فيسقط حكمها ، لاختلافها ، وعدم الوقوف بإرادة بعضها دون بعض ، وما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) خبر واحد لا يحكم به في الحدود ، لعدم إفادته اليقين ، والحدّ يسقط بالاحتمال ، انتهى ( 1 ) . ومنه يظهر الجواب عمّا عن المقنع من العفو عنه أوّلا ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 2 ) ، كما في الصحيح ( 3 ) . وفي آخر رواه في الفقيه : إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه ، فإن عاد بعد سبع قطعت بنانه أو حكّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ، ولا يضيّع حدّ من حدود الله تعالى ( 4 ) . ولا يخفى ما بينهما من التعارض ولو من جهة الإطلاق والتقييد ، والجمع بينهما بالتقييد وإن أمكن إلاّ أنّه لم يقل به في المقنع ولا غيره ، ولم يحك عن أحد ، وعمّا عن ابن سعيد ( 5 ) من العمل بما في الصحيح : « إذا سرق الصبيّ عفي عنه ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » ( 6 ) ، لمعارضته ما سبقه وغيره من النصوص المعارضة لهما ، ومنها الصحيحان الدالاّن على العفو عنه مرّتين ، فإن عاد قطع أطراف أصابعه كما في أحدهما ، وبنانه بدلاً عنه في الثاني ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك كما في الأوّل ، ومن بنانه كما في الثاني ، وزيد فيه فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) النكت ، بهامش النهاية 3 : 324 . ( 2 ) المقنع : 446 . ( 3 ) الوسائل 18 : 525 ، الباب 28 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 12 . ( 4 ) الفقيه 4 : 62 ، الحديث 5105 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 563 . ( 6 ) الوسائل 18 : 523 ، الباب 28 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 ، 1 ، 4 . ( 7 ) الوسائل 18 : 523 ، الباب 28 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 ، 1 ، 4 .
رياض المسائل — صفحة 561 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي