( الفصل الخامس في ) بيان ( حدّ السرقة )
( وهو يعتمد فصولا ) خمسة :
( الأوّل في ) بيان ( السارق ) الذي يجب قطعه
( ويشترط فيه التكليف ) بالبلوغ ، والعقل ، والاختيار ( وارتفاع
الشبهة ) الدارئة للحدّ من نحو توهّم الملك ، كما في سائر الحدود ( وأن لا
يكون والداً ) سرق ( من ولده ، وأن يهتك الحرز ، و ) يزيله ف ( يخرج المتاع )
المحترز فيه ( بنفسه ( 1 ) ويأخذه سرّاً ) مختفياً .
( فالقيود ) المشترطة في قطع السارق ( إذاً ستّة ) .
( فلا يحدّ الطفل ) ولو راهق الحلم ( ولا المجنون ) ولو إدواريّاً إذا سرق
حال جنونه ( لكن يعزّران ) ويؤدّبان بما يراه الحاكم وإن تكرّر منهما مراراً
بلا خلاف في الثاني ، بل ادّعى الوفاق على عدم حدّه . وهو الحجّة فيه ;
مضافاً إلى حديث رفع القلم ( 2 ) عنه من غير معارض فيه ، وهو وإن دلّ على
نفي التعزير أيضاً إلاّ أنّه لا خلاف فيه .
هامش
( 1 ) أثبتناها من المتن المطبوع .
( 2 ) الوسائل 19 : 66 ، الباب 36 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 .