تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
وفي الموثّق : عليه خمسون جلدة ( 1 ) . وحملهما الشيخ ( 2 ) على الافتراء بما ليس قذفاً . وفي الصحيح : قال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بيّنتك أُمكّنك منه ، فلمّا أتى بالبيّنة قال : إنّ أُمّه كانت أمة ، قال : ليس عليك حدّ سبّه كما سبّك أو اعف عنه ( 3 ) . ويمكن أن يكون السؤال : عن رجل ادّعى على إخوانه دعاه لغير أبيه فطلب ( عليه السلام ) منه البيّنة فلمّا أتى بها شهدت بأنّه قال له : أنّ أُمّه كانت أمة إلاّ أنّه دعاه لغير أبيه ، فقال ( عليه السلام ) : سبّه كما سبّك أو اعف عنه . ويمكن أن يكون الأمر كذلك في مثل هذا الكلام إذا وجه ( 4 ) به أحد .
( ويجلد ) القاذف ( بثيابه ) المعتادة ( ولا يجرّد ) عنها كما يجرّد الزاني ( و ) لا يضرب ضرباً شديداً ، بل ( يضرب ) ضرباً ( متوسّطاً ) اتّفاقاً على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر . وهو الحجّة ; مضافاً إلى النصوص المستفيضة : منها الموثّق : المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كلّه فوق ثيابه ( 5 ) . ( ولا يعزّر الكفّار مع التنابز ) بالألقاب ، أي تداعيهم بها إذا اشتملت على ذمّ ، وكذا تعييرهم بالأمراض ، إلاّ أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يرى كذا قالوه . ولعلّه لا خلاف فيه ، ولكن نسبه الماتن في الشرائع ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 438 ، الباب 4 من أبواب حدّ القذف الحديث 20 . ( 2 ) التهذيب 10 : 74 ذيل الحديث 44 . ( 3 ) الوسائل 18 : 437 ، 448 ، الباب 4 ، 15 من أبواب حدّ القذف ، الحديث 17 ، 3 . ( 4 ) كذا ، والظاهر : وُوجه ( بصيغة المجهول ) . ( 5 ) الوسائل 18 : 437 ، 448 ، الباب 4 ، 15 من أبواب حدّ القذف ، الحديث 17 ، 3 . ( 6 ) الشرائع 4 : 167 .