وفي الموثّق : عليه خمسون جلدة ( 1 ) .
وحملهما الشيخ ( 2 ) على الافتراء بما ليس قذفاً .
وفي الصحيح : قال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بيّنتك أُمكّنك منه ، فلمّا
أتى بالبيّنة قال : إنّ أُمّه كانت أمة ، قال : ليس عليك حدّ سبّه كما سبّك أو اعف
عنه ( 3 ) .
ويمكن أن يكون السؤال : عن رجل ادّعى على إخوانه دعاه لغير أبيه
فطلب ( عليه السلام ) منه البيّنة فلمّا أتى بها شهدت بأنّه قال له : أنّ أُمّه كانت أمة إلاّ
أنّه دعاه لغير أبيه ، فقال ( عليه السلام ) : سبّه كما سبّك أو اعف عنه . ويمكن أن يكون
الأمر كذلك في مثل هذا الكلام إذا وجه ( 4 ) به أحد .
( ويجلد ) القاذف ( بثيابه ) المعتادة ( ولا يجرّد ) عنها كما يجرّد
الزاني ( و ) لا يضرب ضرباً شديداً ، بل ( يضرب ) ضرباً ( متوسّطاً )
اتّفاقاً على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر . وهو الحجّة ; مضافاً إلى
النصوص المستفيضة :
منها الموثّق : المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كلّه فوق
ثيابه ( 5 ) .
( ولا يعزّر الكفّار مع التنابز ) بالألقاب ، أي تداعيهم بها إذا اشتملت على
ذمّ ، وكذا تعييرهم بالأمراض ، إلاّ أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما
يرى كذا قالوه . ولعلّه لا خلاف فيه ، ولكن نسبه الماتن في الشرائع ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 438 ، الباب 4 من أبواب حدّ القذف الحديث 20 .
( 2 ) التهذيب 10 : 74 ذيل الحديث 44 .
( 3 ) الوسائل 18 : 437 ، 448 ، الباب 4 ، 15 من أبواب حدّ القذف ، الحديث 17 ، 3 .
( 4 ) كذا ، والظاهر : وُوجه ( بصيغة المجهول ) .
( 5 ) الوسائل 18 : 437 ، 448 ، الباب 4 ، 15 من أبواب حدّ القذف ، الحديث 17 ، 3 .
( 6 ) الشرائع 4 : 167 .