وفي الغنية ( 1 ) ، وبه صرّحت الموثّقة المتقدّمة ( 2 ) .
( ويقتل القاذف في ) المرّة ( الرابعة إذا حدّ ثلاثاً ) على الأشهر
الأقوى ، وفي الغنية عليه إجماعنا ( 3 ) .
( وقيل ) كما عن الحلّي : إنّه يقتل ( في الثالثة ) ( 4 ) للصحيح العامّ في
كلّ كبيرة ( 5 ) .
وفيه ما عرفته غير مرّة .
( والحدّ ثمانون جلدة ) بنصّ الكتاب والإجماع والسنّة المستفيضة
( حرّاً كان القاذف أو عبداً ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري
أصحابنا ، وفي صريح الغنية ( 6 ) وظاهر النكت ( 7 ) والروضة ( 8 ) وعن
الخلاف ( 9 ) وغيره أنّ عليه إجماع الإماميّة ، لعموم الأدلّة ، وصريح المعتبرة
المستفيضة :
منها الصحيح : إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين هذا من حقوق
الناس ( 10 ) .
ونحوه الموثّق ( 11 ) والحسن ( 12 ) بزيادة في آخرهما ، وهي قوله : « فأمّا
ما كان من حقوق الله تعالى فإنّه يضرب نصف الحدّ » . قلت : الذي يضرب
نصف الحدّ فيه ما هو ؟ قال : إذا زنى وشرب خمراً فهذا من حقوق الله تعالى
التي يضرب فيها نصف الحدّ .
هامش
( 1 ) الغنية 428 .
( 2 ) الوسائل 18 : 334 ، الباب 23 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 1 .
( 3 ) الغنية 428 .
( 4 ) السرائر 3 : 519 .
( 5 ) الوسائل 18 : 313 ، الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 .
( 6 ) الغنية 427 .
( 7 ) نكت الإرشاد 183 س 15 ( مخطوط ) .
( 8 ) الروضة 9 : 188 .
( 9 ) الخلاف 5 : 403 ، المسألة 47 .
( 10 ) الوسائل 18 : 435 ، الباب 4 من أبواب حدّ القذف ، الحديث 4 ، 14 ، 10 .
( 11 ) الوسائل 18 : 435 ، الباب 4 من أبواب حدّ القذف ، الحديث 4 ، 14 ، 10 .
( 12 ) الوسائل 18 : 435 ، الباب 4 من أبواب حدّ القذف ، الحديث 4 ، 14 ، 10 .