تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
وفي الغنية ( 1 ) ، وبه صرّحت الموثّقة المتقدّمة ( 2 ) . ( ويقتل القاذف في ) المرّة ( الرابعة إذا حدّ ثلاثاً ) على الأشهر الأقوى ، وفي الغنية عليه إجماعنا ( 3 ) . ( وقيل ) كما عن الحلّي : إنّه يقتل ( في الثالثة ) ( 4 ) للصحيح العامّ في كلّ كبيرة ( 5 ) . وفيه ما عرفته غير مرّة .
( والحدّ ثمانون جلدة ) بنصّ الكتاب والإجماع والسنّة المستفيضة ( حرّاً كان القاذف أو عبداً ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وفي صريح الغنية ( 6 ) وظاهر النكت ( 7 ) والروضة ( 8 ) وعن الخلاف ( 9 ) وغيره أنّ عليه إجماع الإماميّة ، لعموم الأدلّة ، وصريح المعتبرة المستفيضة : منها الصحيح : إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين هذا من حقوق الناس ( 10 ) . ونحوه الموثّق ( 11 ) والحسن ( 12 ) بزيادة في آخرهما ، وهي قوله : « فأمّا ما كان من حقوق الله تعالى فإنّه يضرب نصف الحدّ » . قلت : الذي يضرب نصف الحدّ فيه ما هو ؟ قال : إذا زنى وشرب خمراً فهذا من حقوق الله تعالى التي يضرب فيها نصف الحدّ .
هامش
( 1 ) الغنية 428 . ( 2 ) الوسائل 18 : 334 ، الباب 23 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 1 . ( 3 ) الغنية 428 . ( 4 ) السرائر 3 : 519 . ( 5 ) الوسائل 18 : 313 ، الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 . ( 6 ) الغنية 427 . ( 7 ) نكت الإرشاد 183 س 15 ( مخطوط ) . ( 8 ) الروضة 9 : 188 . ( 9 ) الخلاف 5 : 403 ، المسألة 47 . ( 10 ) الوسائل 18 : 435 ، الباب 4 من أبواب حدّ القذف ، الحديث 4 ، 14 ، 10 . ( 11 ) الوسائل 18 : 435 ، الباب 4 من أبواب حدّ القذف ، الحديث 4 ، 14 ، 10 . ( 12 ) الوسائل 18 : 435 ، الباب 4 من أبواب حدّ القذف ، الحديث 4 ، 14 ، 10 .